صحيفة الكترونية اردنية شاملة

“الأطباء” ترفع الإشراف الطبي في المستشفى من 18 ديناراً إلى 30 ديناراً

أصدرت نقابة الأطباء الأردنيين، لائحة، أقرها مجلسها، تتضمن كشفيات الأطباء، وأجور الإجراءات الطبية.
وحددت النقابة، في لائحتها، أجور الكشفيات والإستشارات والإشراف الطبي وبعض الإجراءات في العيادات لبعض التخصصات.

وتتراوح كشفية الطبيب، وفقا للّائحة، بين 8-12 دينارا، والطبيب الاختصاصي بين 15-25 دينارا.

وتضمنت اللائحة، أسماء الإجراءات الطبية لكل اختصاص، ووضعت طريقتين للتسعير.

الطريقة الأولى، وتحتوي على الكشفيات والإستشارات والإشراف الطبي وبعض الإجراءات في العيادات لبعض التخصصات بالدينار الأردني.

أما الطريقة الثانية، بوضع نقاط تعطي كل إجراء وزنه، يحتسب الحد الأدنى للنقطة الواحدة بدينارين وثمانمائة فلس، فيما يحتسب، الحد الأعلى للنقطة الواحدة بثلاثة دنانير وخمسمائة فلس.

ووفقا للائحة، سيعيد، مجلس النقابة تسعير النقطة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتاليا وتاليا لائحة بأجور بعض الإجراءات الطبية لعام 2018:

المادة (1): تسمى هذه اللائحة ( لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2018) ويعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة (2): الكشــــفيات والأحكـــام العامـــة

أولاً: الكشفية: ‌أ- أتعاب الكشفية في عيادة الطبيب بالدينار: الحد الأدنى الحد الأعلى الطبيب العام (8) (12) الطبيب الاختصاصي (15) (25)

‌ب- الكشفية في منزل الطبيب أو في عيادته خارج أوقات الدوام ضعف أجرة الكشفية في العيادة.

ثانياً: المراجعات: ‌أ- مرة واحدة ولنفس المرض خلال عشرة أيام- نصف الكشفية، أما مراجعة المريض للطبيب لاطلاعه على تقارير الفحوصات المخبرية وتقارير الأشعة فهي مجانية. ‌ب- المراجعات الأخرى نفس أجور الكشفية الأولى. ثالثاً: الزيارة النهارية لمنزل المريض: ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للكشفية.

رابعاً: الزيارة الليلية أو الطارئة لمنزل المريض: ثلاثة أضعاف الحد الأعلى للكشفية.

خامساً: زيارة الاختصاصي من خارج المستشفى للمريض في قسم الطوارئ بالمستشفى. أ- نهاراً (30) ديناراً ب- ليلاً (40) ديناراً

سادساً: الإستشارة في المسشتفى ولمرة واحدة: ( 40) ديناراً

سابعاً: أ- الإشراف الطبي في المستشفى (30) ديناراً ويتضمن زيارة الطبيب الاختصاصي للمريض يومياً ولا يحق للطبيب أن يتقاضى أية أجور في حال عدم زيارته للمريض في ذلك اليوم.

ب- الإشراف الطبي لنزلاء العناية الحثيثة والخداج في اليوم الواحد ( 40) ديناراً. ج- الإشراف الطبي لنزلاء الجناح في اليوم الواحد ( 50) ديناراً.

د- الإشراف الطبي قبل إجراء عملية جراحية يكون مجاناً ولمدة يوم واحد وإذا زاد على ذلك يحسب للطبيب إشراف عادي كما ورد سابقاً.

هـ- الإشراف الطبي بعد العملية ولمدة لا تزيد على سبعة أيام تحسب من ضمن أجور العملية وإذا زاد الإشراف على سبعة أيام يضاف للطبيب بدل إشراف يومي عن المدة الزائدة.

و- إذا اشترك أكثر من طبيب من نفس الاختصاص بالإشراف على المريض، يحسب الإشراف الطبي عن أجور طبيب واحد ولكن في حالة طلب المريض أو ذويه إشراف أو إستشارة طبيب آخر بنفس الاختصاص فلكل طبيب أتعابه الكاملة حسب لائحة الأجور. أما إذا أشرف على المريض طبيبان أو أكثر من تخصصات مختلفة أو فروعها يحق لكل اختصاصي أن يتقاضى أجوره الكاملة حسب لائحة الأجور.

ثامناً: التحويل: إذا حول مريض إلى طبيب آخر فيستوفي الطبيب المحوِل بكسر الواو أتعابه حتى يوم التحويل ويكون ذلك بشكل واضح على ملف المريض وتحتسب أيام الإشراف بعدد أيام إقامة المريض في المستشفى.

تاسعاً: أجور إشراف الطبيب على المريض الذي يتم تحويله إلى المستشفى لا تلغي الكشفية أو تنوب عنها، كما أن أجور يوم الخروج يحسب للطبيب يوم إشراف كامل إذا حضر الطبيب لإخراج المريض.

عاشراً: الإجراءات الجراحية المتعددة في جلسة واحدة: أ- العمليات: إذا قام الجراح بإجراء عمليتين أو أكثر في غرفة العمليات تحسب الأجور كما يلي: – تستوفى الأجور كاملة (100%) عن العملية ذات الأتعاب الأكثر ويضاف إليها (50%) من أجور العملية التي تليها في الأتعاب ويكون لها مبرر طبي ( أي سبب مرضي) سواءً من نفس الجرح أو جرح آخر. ب- الإجراءات الطبية الأخرى: إذا قام الطبيب بإجرائين جراحيين أو أكثر تستوفى الأجور كاملة عن الإجراء الأول ( الأكبر) ويضاف 50% من أتعاب كل إجراء يليها، ومهما كان عددها.

حادي عشر: إذا اشترك جراحان أو أكثر في الإجراء الجراحي لنفس المريض وفي غرفة العمليات تكون الأتعاب كما يلي: ‌أ- الحالات المقررة مسبقاُ: 1- بناءً على طلب المريض أو أهله يتقاضى كل جراح أتعابه كاملة. 2- بناءً على طلب الجراح المعالج وبموافقة مسبقة من المريض أو ذويه ( 75%) من الأجرة المقررة للجراح المعالج و( 75%) للجراح الآخر. ‌ب- عند إجراء عمليتين أو أكثر لمرضين مختلفين على نفس المريض وفي غرفة العمليات يتقاضى كل جراح أتعابه كاملاً. ‌ج- الإستشارة الطارئة أثناء إجراء عملية وفي غرفة العمليات. 1- إذا كان الطبيب الذي استشير في غرفة العمليات من نفس الاختصاص وشارك في إجراء العملية يتقاضى الذي استشير ( 50%) والجراح الأصلي ( 50%) من الأتعاب. 2- إذا كان الطبيب الذي استشير من اختصاص آخر وتبين أن المريض يقع ضمن اختصاص الطبيب الذي استشير يصبح هو الجراح ويتقاضى ( 60%) من الأتعاب والطبيب الأول المعالج يتقاضى ( 40%). 3- الأطباء الذين يساعدون في إجراء العمليات الجراحية الكبرى ( كمساعد جراح يتقاضون أجوراً مقدراها ( 10%) من الأجور المقررة).

ثاني عشر: لا تقل أجور الطبيب الاختصاصي عن (100) دينار عن أي عملية أو إجراء طبي يجري تحت التخدير العام أو الموضعي في المستشفى.

ثالث عشر: الإجراءات التي لم يرد ذكرها في لائحة الأجور تقاس على مثيلاتها من قبل مجلس النقابة بناءً على تنسيب من لجنة تقدير الأتعاب الطبية.

رابع عشر: إجراءات الطبيب التي لم يرد ذكرها في أحد التخصصات تقاس بمثيلاتها في التخصصات الأخرى.

خامس عشر: يحق للطبيب أن يتقاضى أجوراً كشفية عن التقرير القضائي وكذلك يتقاضى أجوراً عن جلسات المحكمة بالشهادة أو بالخبرة.

سادس عشر: على الطبيب أن يزود المريض الذي أجرى له إجراءاً طبياً تشخيصياً أو عملية جراحية مقابل أجر في العيادة أو المستشفى أن يعطي المريض تقريراً مكتوباً يبين النتيجة مجاناً.

سابع عشر: أتعاب الإجراءات الطبية لا تلغي الكشفية أو الإستشارة ولا تتضمنهما. ويتقاضى الطبيب ثمن المستهلكات الطبية التي تستعمل في العيادات بنسبة لا تزيد على 15% من الأجر المهني لذلك الإجراء.

ثامن عشر: المستشفيات الخاصة: إلى أن يتم وضع تشريع ينصف أطباء القطاع الخاص ولا يحرم المقيمين من عيش كريم. أ‌- لا يحق لإدارة المستشفى أن تفرض على الطبيب أجور إستشارة أو إشراف أو أتعاب طبية أقل مما هو منصوص عليه بهذه اللائحة بحجة مصلحة المستشفى أو المريض. ب‌- لا يجوز لإدارة المستشفى أن تفرض خصماً من أتعاب الطبيب المشرف على حالته والتي تم إدخالها إلى المستشفى من قبله أو من قبل آخرين أو فرض تحديد الحدود الدنيا للأتعاب الطبية.

تاسع عشر: يحق للاختصاصي الذي مضى على ممارسته الطبية من: من ( 5-10) سنة = 10% زيادة على الأجور المقررة من ( 10-15) سنة = 15% زيادة على الأجور المقررة. من ( 15-20) سنة = 20% زيادة على الأجور المقررة. (أكثر من 20) سنة = 25% زيادة على الأجور المقررة. وذلك من تاريخ حصوله على شهادة الاختصاص وقد تم الاعتراف باختصاصه وفق القوانين والأنظمة السارية في حينه وبموجب كتاب خطي من النقابة.

عشرين: لا يجوز للطبيب أن يقاول المريض عن مجموع أتعابه وأجور المستشفى سلفاً بالنيابة عن المستشفى.

واحد وعشرين: تراجع الأجور الطبية دورياً حسب البرنامج التالي: 1- عدد النقاط المقررة لكل إجراء، تجري مراجعتها مرة كل ثلاث سنوات. 2- تراجع قيمة كل إجراء مرة كل سنة وحسب معدلات التضخم المعلن عنها رسمياً. 3- تضاف أية إجراءات جديدة غير مدرجة في هذه اللائحة كلما دعت الحاجة الى ذلك (بإصدار ملحق خاص بلائحة الأجور)

أجــــــــــــــــور الطبيب العــــام الطبيب العام أولاً: الإجراءات الرقم الإجــــــــــراءات الأجور بالدينار 1- إزالة الزوان لكل جلسة 7 2- ختان الوليد 25 3- ختان الأطفال 30 4- الظفر الناشب 25 5- فتح خراج صغير 13 6- فتح خراج مع وضع مفجر 27 7- خياطة الجروح السطحية الصغيرة ولغاية 4 سم 15 8- خياطة الجروح السطحية الصغيرة ولغاية 8 سم 20 9- خياطة الجروح السطحية الكبيرة المتعددة 25 10- الحروق/ الضماد الصغير مع المواد- المتوسط 14 11- الحروق/ الضماد مع المواد- الكبيرة 27 12- إزالة ورم أو كيس دهني سطحي 20 13- إزالة جسم غريب من الأنف أو الأذن 8 14- ثقب شحمة الأذن 7 15- أجرة الحقنة العضلية 1.5 16- أجرة الحقنة الوريدية 3 17- الإبرة المفصلية 8 18- معاوضة السوائل بالطريق الوريدي 15 19- الولادة الطبيعية خارج المستشفى 55 20- معالجة الرعاف الأنفي بالتدكيك 13 21- الفحص الطبي لأغراض شركات التأمين والتوظيف 20 22- أخذ اللطاخة المهبلية 8 23- أجرة تركيب اللولب الرحمي ( يضاف ثمن اللولب) 20 24- نزع اللولب الرحمي 8 25- غسيل الأذن 8 26- التقرير الطبي ( خلو من الأمراض) 8 27- تخطيط القلب مع تقرير مكتوب 14 28- التصوير بالأمواج الفوق صوتية مع تقرير مكتوب 14

الطبيب العام

– أجرة الإجراء الطبي لا تلغي الحق بالكشفية . – الإجراءات الطبية التي لم يرد ذكرها يكون حدها الأعلى للطبيب العام مساوياً للحد الأدنى للطبيب الإختصاصي. – يحق للطبيب العام الذي مضى على ممارسته مهنة الطب عشرون سنة أو أكثر وبموجب كتاب خطي من النقابة أن يتقاضى (20%) زيادة على الأجور المقررة. ثانياً: التعاقد – التعاقد الجزئي- طبيب الموقع ‘ زيارة لموقع العمل مع استقبال حالات بعيادة الموقع’ ‘ الحد الأدنى (500) دينار شهرياً’.

? المستشفيات الخاصة:

الحد الأدنى للسنة الأولى (600) دينار في فترة التجربة ( ثلاثة شهور). بعد ذلك ( 850) دينارا لغاية نهاية السنة الأولى. بعد ذلك ( 1000) دينار شهرياً. على أن تحتسب علاوة سنوية مقدارها 10% عن كل سنة خدمة. وبواقع 12% سنوياً بعد قضاء ( 15) عاماً على العمل وأن لا يؤثر ذلك على المزايا والإمتيازات الأخرى.

? المدارس وكليات المجتمع والتعاقد مع الشركات ( طبيب موقع) والشركات الأخرى: – الحد الأدنى لراتب الطبيب المتفرغ (850) دينارا شهرياً مع زيادة 10% عن كل سنة خبرة أول ( 15) عام، ثم 12% زيادة سنوية بعد إنقضاء ( 15) عاماً من الخبرة. – الحد الأدنى للطبيب بتعاقد جزئي غير متفرغ (500) دينار شهرياً، والحد الأدنى للمحاضرات (25) ديناراً للمحاضرة الواحدة.

? الجمعيات الخيرية والمجمعات الطبية: الحد الأدنى للطبيب العام المتفرغ (1000) دينار مع تمتعه بكافة حقوقه بموجب قانون العمل والعمال وبزيادة سنوية مقدارها 10% عن كل سنة أول ( 15) عاما، ثم بواقع 12% عن كل سنة خبرة على أن لا يعمل في أي مكان آخر.

? الشركات والهيئات والمنظمات غير الأردنية: راتب الحد الأدنى للتعاقد الكامل (1500) دينار شهرياً وزيادة سنوية مقدارها 10% عن كل سنة أول ( 15) سنة، ثم 12% عن كل سنة مع تمتعه بكافة الإمتيازات والحقوق لتلك المؤسسة واحتفاظه بحقوقه بموجب قانون العمل والعمال. ملاحظـــــــــــة: ‘ الحكــــم في العلاقــــــة ما بين العامـــــل وصــاحب العمـــــل دائمـــــاً هو قانـــون العمــــــل والعمـــــال الأردنـــــي’.

التعليقات مغلقة.