صحيفة الكترونية اردنية شاملة

قانون ضريبة الدخل والدورة الاستثنائية بقلم المحامي الدكتور احمد محمد الصفدي 

سئل وزير الدولة للشؤون القانونية في أحد البرامج على شاشة إحدى الفضائيات الأردنية عما إذا كان قانون الضريبة سيبحث في الدورة الإستثنائية فأجاب إن الإرادة الملكية التي دعي مجلس الأمة بموجبها لدورة إستثنائية لم تشتمل على قانون ضريبة الدخل مما لا يجوز معه بحثه في الدورة الإستثنائية إلا إذا صدرت إرادة ملكية جديدة تضمنت إضافة القانون الى جدول أعمال الدورة الإستثنائية ، الأمر الذي يقتضي بحث هذه المسألة من الناحية الدستورية ، لأن مخالفة الدستور يترتب عليها بطلان القانون ، فإلى ذلك أمضي على النحو التالي :

تنص المادة(82/3) من الدستور على ” لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في اي دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها ” .

من تحليل هذا النص نخلص الى أن صلاحية مجلس الأمة في بحث جدول الأعمال مقصورة على ما تضمنته الإرادة الملكية التي إنعقدت الدورة الإستثنائية بموجبها ، وهذا يعني أنه لا يجوز إضافة موضوعات جديدة بأي وسيلة من الوسائل اللاحقة على الإرادة الملكية التي تمت دعوة مجلس الأمة للإنعقاد بموجبها ، أي أنه لا يمكن إلحاق قانون ضريبة الدخل لبحثه في الدورة الإستثنائية لأن ذلك يشكل مخالفة دستورية تجعل القانون إن تم بحثه غير دستوري لصدوره عن جهة غير مختصة أو لمخالفته للأصول الدستورية .

بناءً على ما تقدم فإنه لا يقبل ان يدرج قانون ضريبة الدخل كملحق للإرادة الملكية التي تم بموجبها دعوة مجلس الأمة للإنعقاد في دورته الإستثنائية الحالية بعد أن خلت تلك الإرادة من هذا القانون .

ولكي لا يقع مجلس الأمة في مثل هذا الخلل الدستوري فإنه يستحسن عرض الأمر على المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة (82/3) من الدستور . 

التعليقات مغلقة.