صحيفة الكترونية اردنية شاملة

مطالبات نسائية بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

 

طالبت مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية ومنظمات مدنية، الاثنين،  بمراعاة جملة من الملاحظات عند إقرار النصوص القانونية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.

وقالت المجموعة في بيان وصل “المقر”نسخة عنه، “بعد اطلاعنا على ما أقر من مواد قانون الأحوال الشخصية المؤقت من قبل مجلس النواب ومع تقديرنا لبعض التعديلات الايجابية التي خرج بها، لدينا جملة من الملاحظات التي نتطلع الأخذ بها ووجوب مراعاتها عند إقرار نصوص القانون”.

وتاليا نص البيان:

نحن مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وناشطات وناشطين وإعلامين وإعلاميات، مدافعين عن حقوق الإنسان وقيم المواطنة والمساواة والكرامة الانسانية والموقعين أدناة،  نعي ونطمح أن الأردن وهو ينتهج نهج دولة القانون والانتاج والتكافل الاجتماعي، يحتاج إلى إقرار قانون أحوال شخصية عصري يراعي حقوق الإنسان ويضمن مشاركة المرأة الفاعلة في التنمية والحياة العامة ويتطلع إلى إقرار قانون أحوال شخصية ينظم أحكام العلاقات الأسرية يضمن صون التماسك الاجتماعي  بشكل يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو الأصل ويراعي المصلحة الفضلى للطفل.

وبعد اطلاعنا على ما أقر من مواد قانون الأحوال الشخصية المؤقت من قبل مجلس النواب ومع تقديرنا لبعض التعديلات الايجابية التي خرج بها، لدينا جملة من الملاحظات التي نتطلع الأخذ بها ووجوب مراعاتها عند إقرار نصوص القانون، نوجزها فيما يلي آملين أن تحظى بالتأييد والقبول:

المادة 10/ب  إلغاء الاستثناء بزواج القصر, وفي حال الإبقاء على الاستثناء رفعه لمن أكمل 16 سنة وليس لمن بلغ 16 سنة.

– المادة 13 : – اشتراط اعلام الزوجة قبل ابرام عقد الزواج بنية الزواج من أخرى، وعلى القاضي تحويل الزوجين لدائرة الوفاق الأسري.

– المادة 18: لا يجوز لطفلة أن تعضل الولي كونها قاصر وبالتالي تعديل نص المادة بحيث يعطى للقاضي الحق بتزويج البكر التي اتمت ال18 سنة  وليس 15 سنة.

وللمادة 37: يجب حذف شرط “ان لا تعمل الزوجة خارج البيت” كسبب يُمكن الزوج من فسخ عقد الزواج فحق العمل مكفول لجميع الأردنيين بموجب الدستور.

 

– المادة 61:  حق المرأة بالعمل مكفول بموجب الدستور ولا يجوز إسقاط حقها بالنفقة في حال ممارسة حقها بالعمل.

 

– المادة 63:  يجب عدم قطع النفقة عن الزوجة المسجونة المدانة بحكم قطعي فهو التزام قانوني على الزوج لزوجته.

– المادة 155 : العدالة تقتضي مراعاة مدة الزواج عند الحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي ورفع الحد الأعلى للتعويض ليتناسب مع الضرر المتحقق فعلاً.

المادة 171:-  حفاظا على المصلحة الفضلى للطفل يجب تعديل النص بحيث يكون  للمرأة الحق في حضانة أطفالها في حال انقضاء الزوجية بغض النظر عن حالتها الاجتماعية.

  • الحق في الحضانة هو حق للطفل ولا يجوز ربطه بزواج الأم من محرم الطفل أو لا.

المادة 185: الغاء المادة، التي تعطي الحق للولي المحرم بضم الانثى دون الثلاثين من عمرها باعتبار عبارة “المرأة غير المأمونة على نفسها” عبارة مطاطية وتتنافى مع حقوق الانسان التي كفلها الدستور.

المادة 223 : لا يجوز استثناء الام من الولاية على الصغير ويجب مساواتها مع الاب في الولاية.

المادة 279: الوصية الواجبة تعني؛ عند وفاة الجد يرثه أبناء الأبن المتوفي قبله وإن نزلوا في حين لا يرثه أبناء البنت المتوفية قبله، العدالة تقتضي المساواة بين الابن والبنت.

  • اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
  • إتحاد المرأة الأردنية
  • تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
  • جمعية رواد التنمية
  • مؤسسة صداقة
  • مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب
  • جندر للتدريب على تعزيز المساواة (ساباهاملت)
  • تهاني شخشير
  • رانيا الصرايرة
  • سمر حدادين
  • هبة الحياة عبيدات

التعليقات مغلقة.