صحيفة الكترونية اردنية شاملة

11923 حالة وقضية تعاملت معها إدارة حماية الأسرة عام 2018

إستقبلت إدارة حماية الأسرة 11923 حالة وقضية خلال عام 2018، شكلت الحالات ما نسبته 47.3% وبعدد 5640 حالة تم إحالتها الى مكتب الخدمة الاجتماعية، وأحيل 16.9% منها الى الحكام الاداريين، فيما شكلت قضايا الإعتداءات الجسدية ما نسبته 22.3%، والإعتداءات الجنسية 13.5% من مجموع الشكاوى والحالات التي وردت للإدارة، وذلك حسبما جاء في تقرير إنجازات مديرية الأمن العام لعام 2018 والذي نشر مؤخراً.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن إدارة حماية الأسرة ووفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 والذي دخل حيز التنفيذ خلال آيار 2017 تتولى النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعلى كل الجهات الأخرى تحويل جميع الحالات الواردة اليها سواء من خلال الشكاوى أو الإخبار الى الإدارة (المادة 6). ويمكن لإدارة حماية الأسرة إجراء تسوية في النزاع بموافقة الطرفين، إلا إذا كان الفعل يشكل جناية حيث يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص (المادة 7).

قانون الحماية من العنف الأسري…حماية قانونية للنساء والأطفال وكبار السن تستوجب التعريف به والتوعية بشأنه

بتاريخ 16/5/2017 نشر في الجريدة الرسمية رقم (5460) القانون رقم (15) لعام 2017 “قانون الحماية من العنف الأسري” والذي دخل حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخه. وعرّف العنف الأسري على أنه “الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها”.

ورحبت “تضامن” بصدور القانون على الرغم من وجود ملاحظات لها على بعض نصوصه، وتشير الى أن الحاجة ملحة في الوقت الحالي للتوعية بنصوصه بين أفراد المجتمع عامة وأفراد الأسرة وبشكل خاص النساء وكبار السن والأطفال، وتدريب الجهات ذات العلاقة من محامين وقضاة وضابطة عدلية وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على أليات العمل بالقانون.

وقد عرّفت المادة (3) أفراد الأسرة لغايات هذا القانون على أنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري (المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة)، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذه.

وفرضت المادة 4 من القانون على مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، إلزامية التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها، كذلك التبليغ عن الجنايات إذا كان المتضرر كامل الأهلية، في حين يكون التبليغ بموافقة المتضرر كامل الأهلية إذا كان الفعل يشكل جنحة. ويترتب على مقدمي الخدمات في حال مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد عن أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً أو بكلتا العقوبتين.

وأعطت المادة 11 من القانون للمحكمة المختصة الحق في تضمين أي من التدابير التالية في قرار المصادقة على التسوية، وهي إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة، أو الحظر على مرتكب العنف الأسري إرتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو جلسات تأهيل نفسي أو إجتماعي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

وألزم القانون المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الإستعجال، حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من 3 أيام على أن يتم الفصل فيها خلال 3 أشهر إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها أو رفضت تسويتها أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها (المادة 15).

ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة وبناءاً على الطلب إصدار أمر الحماية والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الإقتراب من المكان أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة (المادة 16).

ونص القانون على أن جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري والتي تنظر أمام أي جهة بما فيها المحاكم بالسرية التامة (المادة 18).

وتشير “تضامن” الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات وكبار السن، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.

وتدعو “تضامن” الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب “تضامن” بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.

وزارة التنمية الاجتماعية أتمت دراسة 5617 حالة عنف أسري خلال عام 2017

وتضيف “تضامن” بأن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدور الرعاية والحماية المتمثل في تقديم خدمات الرعاية للأفراد المستضعفين والفئات المهمشة، كالأيتام والأحداث وذوي الإعاقة وكبار وكبيرات السن. وتقوم بدور تنموي من خلال المساهمة في تمويل بعض القروض الإنتاجية الصغيرة، والمساهمة بتنظيم مساعي المتطوعين، وبناء مساكن للفقراء.

وتقدم الوزارة خدماتها من خلال 41 مديرية تنمية اجتماعية و 65 مركزاً لتنمية المجتمعات المحلية، و 34 مكتباً للتنمية الاجتماعية، و 26 مؤسسة لرعاية المعاقين وتأهيلهم، و 5 مؤسسات لرعاية الأطفال الفاقدين للسند الأسري، و 6 مراكز لتربية الأحداث وتأهيلهم، وداران لحماية المرأة المعنفة (فوق 18 عاماً)، ومركزاً واحداً لرعاية وتأهيل المتسولين، وداراً واحدة للفتيات المحتاجات للحماية والرعاية (12-18 عاماً)، وداراً واحدة لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، و 4 مؤسسات لرعاية الفتيات المتفككات أسرياً (أقل من 18 عاماً)، و 13 مكتباً للخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها، و 16 مكتباً للخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأخيراً 15 مكتباً للدفاع الاجتماعي في محاكم الأحداث.

ومن حيث المؤشرات خلال عام 2017 حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، فقد بلغ عدد الأحداث الداخلين في دور تربية وتأهيل الأحداث 2347 حدثاً، و 1488 حدثاً إتخذت بحقهم تدابير غير سالبة للحرية، وبلغ عدد النساء والأطفال المعاد دمجهم في أسرهم بنجاح 397 شخصاً، وتمت الدراسة الاجتماعية لـ 5617 حالة عنف أسري، و 345 امرأة معنفة أودعت بدور الوفاق الأسري فيما أدمجت 295 امرأة معنفة مع أسرهن، وتم التعامل مع 100 حالة لمتضررين وضحايا الإتجار بالبشر.

وبلغ العدد الكلي للأطفال المنتفعين من خدمات مؤسسات الطفولة 857 طفلاً وطفلة، وعدد المسنين والمسنات الإجمالي في مؤسسات كبار السن 364 مسناً ومسنة، و 156 مسناً ومسنة تم شراء الخدمات لهم، وتم إحتضان 69 طفلاً وطفلة لأسر بديلة، وإستفاد 6725 معاق ومعاقة من خدمات تشخيص الاعاقات، والإشراف على 5090 معاق ومعاقة في مراكز القطاع الخاص والتطوعي، والقبض على 4290 متسولاً ومتسولة بالغين وأحداث.

ووصل عدد الأسر المستفيدة من مشاريع الأسر المنتجة 292 أسرة بمبالغ وصلت الى 695 ألف دينار، وبلغت نسبة المشاريع الناجحة 90%، ووفرت 502 فرصة عمل، وتم إصدار 2200 بطاقة تأمين صحي للأسر الفقيرة. ووصل العدد التراكمي لمساكن الأسر الفقيرة التي تم إنشاؤها أو صيانتها 1766 مسكناً.

إفتتاح دار إستضافة وتأهيل النساء “آمنة” خلال عام 2018

فيما رحبت “تضامن” بإفتتاح دار استضافة وتأهيل النساء “آمنة” يوم 30/7/2018، وإعتبرت ذلك خطوة هامة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات، اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن.

هذا وقد أظهرت الأرقام التي حصلت عليها “تضامن” من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بأن 3073 إمرأة أوقفن في مركزي الإصلاح والتأهيل للنساء (إم اللولو والجويدة) خلال عام 2016، منهن 448 إمرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية وبنسبة 14.6%، و 904 إمرأة تم توقيفهن قضائياً وبنسبة 29.4%، فيما تم توقيف 1721 إمرأة إدارياً وبنسبة 56%.

التعليقات مغلقة.