صحيفة الكترونية اردنية شاملة

صناعة الأردن: 45 مليون دينار خسارة القطاع عن كل يوم عطلة

صناعة الأردن تُناشد الأعيان بأخذ ملاحظاتها في "العمل"

ناشدت غرفة صناعة الأردن أعضاء مجلس الأعيان بأخذ ملاحظاتها على القانون المعدل لقانون العمل الذي أقره مجلس النواب وانتقل الى مجلس الأعيان.

وأكدت الغرفة في البيان الذي أصدرته اليوم- بخصوص العطل الرسميّة أو الطارئة- على أهمية إبقاء المادة 21 من القانون على حالها دون تعديل، وذلك لوجود الكثير من العطل الرسمية بنحو 15 يوما.

وقالت ان العطل الطارئة جراء حالة الطقس أو غيرها من العوامل الأخرى تُحدث عبئا اقتصاديا وتأثر سلبا بشكل مباشر على الإنتاجية، في حين خسارة القطاع الصناعي تقدر بـ 45 مليون دينار عن كل يوم عطلة.

وتساءلت الغرفة، هل يحتاج الاقتصاد الوطني لمزيد من الإنتاجية أم مزيد من العطل، مؤكدة على معدلات البطالة في المملكة أصبحت بمستويات مقلقة وغير مسبوقة، في حين ان النمو الاقتصادي يراوح مكانه منذ سنوات.

وشددت على ان زيادة معدلات الإنتاجية يعمل على إيجاد فرص عمل، مبينة ان الشركات المحلية تصوب أوضاعها بشكل دائم بالاعتماد على معدلات الإنتاجية.

وتابعت، ان عكس هذه الخسارة على الاقتصاد الوطني في حال ارتفاع عدد أيام الإجازة أربعة أيام، فان الناتج المحلي الإجمالي سيخسر جراء انخفاض القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنحو 80 مليون دينار عن الأيام الأربعة، دون الأخذ بعين الاعتبار ارتباطه بقطاعات اقتصادية أخرى مهمة من جهة أو حتى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى كالبنوك والتجارة وما إلى ذلك من جهة أخرى.

ودعت الغرفة الى عدم منح العامل إجازة أبوه ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، أو تخفيضها الى يوم واحد فقط.

وبخصوص العقوبات الواردة في القانون، أكدت الغرفة على أن الأصل من العقوبة إزالة الضرر وفقا للقاعدة التشريعيّة “لا ضرر ولا ضرار”، مشددة على أهمية وجود فترة انتقاليّة تسمح لصاحب العمل بتصويب أوضاع المخالفة لديه.

ودعت الغرفة الى إقرار غرامة أقل من الطبيعيّة في حالة تصويب الأوضاع، نظرا لما سيتحمله صاحب العمل من تكاليّف إرجاع العامل إلى موطنه الأصلي، مؤكدة على أهمية إعطاء مهلة لتصويب الأوضاع وعدم رفع الغرامة بأي حال من الأحوال.

أما بخصوص الفصل التعسفي، تساءلت الغرفة عن سبب عدم وجود آلية واضحة لاحتساب التعويض، معتبرة أنه ليس من الإنصاف احتسابها على آخر أجر تقاضاه العامل.

واقترحت الغرفة بخصوص ذلك، ربطها ببيانات الضمان الاجتماعي وإقراراها من خلال متوسط آخر خمس سنوات، لإضفاء مزيد من العدل والإنصاف على هذه العمليّة على حد تعبير الغرفة.

وبالنسبة لإلزامية عقد العمل الجماعي، استعلمت الغرفة عن مدى إلزامية عقد العمل الجماعي في حالة اندماج الشركات والهيكلة الجديدة الناجمة عنها، متسائلة عن كيفية عمل هذه الآلية.

أما بخصوص الغرامات، شددت الغرفة على أن الغرامة أصبحت مغالاة كبيرة على صاحب العمل، خاصة في ظل الحكم للعامل بفرق الأجر، داعية إلى إرجاعها الى ما كانت عليها في القانون المؤقت وعدم رفع الغرامة.

وفي ذات السياق، أكدت الغرفة على ان تعديلات القانون أحدثت تعارضا بين الفصل بالحكم بصورة مستعجلة وإمكانية رفع الدعوى خلال شهور، موصية بتخفيض هذه المدة من شهر الى شهرين على أبعد تقدير.

وبالنسبة للحضانة، أكدت الغرفة بموجب التعديلات على القانون، على صعوبة انشاء أماكن لرعاية الأطفال وخاصة في المدن الصناعيّة، وذلك لصعوبة تأمين الراحة والنظافة المطلوبة لرعاية الأطفال، متسائلة هل من الممكن تأمين مربيات الأطفال للعمل في الحاضنات وخاصة في الأماكن البعيدة، بالإضافة الى انشغال العاملين والعاملات بتفقد أبنائهم بين الحين والأخر، مما يسهم بتقليل إنتاجيتهم.

الى ذلك، طالبت الغرفة بإلغاء التعويض الإضافي المشروط باجر لا يقل عن 6 أشهر، والاكتفاء بتطبيق الفصل التعسفي عليه نظرا لكونها احدى صور الفصل التعسفي، وعدم تحميل صاحب العمل لأي أعباء مالية إضافية.

وعلى ذات الصعيد، أوصت الغرفة بالإبقاء على نسبة الاقتطاعات لغايات تطوير القطاعات الاقتصادية عند 5 بالمئة، وليس كما النص القانون الحالي دفعها كمكافآت لموظفين الوزارة

التعليقات مغلقة.