الإضراب و الدستور
في خضم أزمة المعلمين ، تكررت كثيراً عبارة أن” الإضراب حق دستوري ” وقد سمعتها من قانونيين كذلك . و الحقيقة أن المشرع لا يلغو ، و كما يعتد بما سنّه من تشريع فإنه يعتدّ بسكوته و لو أراد التطرق إلى أمرٍ لما سكت
و لم يتناول الدستور الأردني من قريب أو بعيد مسألة الإضراب، إنّما تناولتها القوانين و الأنظمة العمالية سواء تلك المتعلقة بالقطاع العامّ أو الخاص .
ورسمت تلك القوانين و الأنظمة طريقاً واضحاً نحو الإضراب ليكون مشروعاً ، و بخلافه يعد الإضراب غير مشروع ما يرتب الجزاء على المخالفين .
و فيما يتعلق بالمرفق العام و عنايته بالمصالح العامة للمواطنين ، راعت القوانين جميعها ضمان حسن سير الخدمات فيه و استمراريتها دون انقطاع ، و من أوجه تلك المراعاة ذلك القيد الذي ورد في المادة ( ٢٣ ) من قانون التنفيذ بجواز عدم حبس الموظف العامّ المدين ، فالعلة هنا واضحة و ليست بامتياز شخصيّة بل هي مجيّرة لمصلحة المواطنين أصحاب الحقوق في تسيير شؤون حياتهم .
و لا تمتلك الحكومة أية حقوق في هذا الجانب ، بل هي مسؤولة و تتحمل واجب ديمومة عمل المرافق و تقديم الخدمات للمواطنين، و عليه ؛ وجب عقابها إن هي قصرت في واجبها و خالفت القوانين و الأنظمة إذا سمحت بإضراب لم يتبع في شكليته الطرائق القانونية .
و إذا كان الحديث عن الحقوق الدستورية ، فإن التعلم و حرية التنقل هي الحقوق الدستورية التي يعيقها الإضراب و الاعتصام غير القانونيين.
التعليقات مغلقة.