صحيفة الكترونية اردنية شاملة

“الصناعة والتجارة” تشترط الموافقة المسبقة لإجراء الحملات الترويجية

 

طلب وزير الصناعة والتجارة والتموين من غرفتي صناعة وتجارة الأردن التعميم على كافة الشركات والمؤسسات المسجلة لديها بوجوب الحصول على الموافقات المسبقة عند اجراء التصفية والحملات الترويجية وتقديم الجوائز تجنبا لتحرير المخالفات وبما يشكل حماية لقطاعات المستهلكين والمزودين.

وقالت الوزارة في تعميم وجهته الى الغرفتين لقد لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات والمؤسسات بإجراء حملات ترويجية وتقديم جوائز وتصفية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك , الانستغرام , والروابط الالكترونية لمواقع الشركات والمؤسسات على تلك الشبكات ) دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة مخالفة بذلك لأحكام قانون الصناعة والتجارة النافذ والتشريعات المنبثقة عنه مما يستوجب تحرير مخالفات بحق تلك الشركات والمؤسسات لعدم قيامها بأخذ الموافقة المسبقة عند القيام بالحملات الترويجية وتقديم الجوائز وعمليات التصفية .

وقال المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي في تصريح صحفي انه وفي ضوء استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النشاط الاقتصادي بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة واستنادا الى احكام قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 م وتعديلاته والتشريعات المنبثقة عنه فقد تم التأكيد على ضرورة أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة عند الإعلان.

وأشار الى ان الوزارة تكثف حملات التوعية والتوجيه للالتزام بأحكام القانون وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين من خلال المتابعة المستمرة لهذه الممارسات وكذلك تتبع الشكاوى التي ترد اليها من قبل المواطنين.

وأشار الى ان قانون الصناعة والتجارة حدد عقوبة المخالفين لأحكام القانون حال عدم حصول المنشأة على الموافقة المسبقة في حال:

  • الإعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينة ومخالفة هذه الشروط او النكول عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها.
  • إدارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك.

وفي حال مخالفة تلك النصوص رتب القانون غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين يصدرها القاضي المختص في المحكمة بعد ارسال المخالفة اليه اصولا.

ودعت الوزارة المواطنين للتعاون معها والابلاغ عن أي ممارسات من هذا النوع وذلك من خلال الاتصال على رقم الوزارة 065661176 وعلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة: تطبيق الهواتف الذكية، “وزارة الصناعة والتجارة والتموين”، وموقع الوزارة الإلكتروني: https://www.mit.gov

التعليقات مغلقة.