صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الرحاحلة يعرض مقترحات لتعديل قانون الضمان

اطلع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، عددا من الكًتاب والإعلاميين على التعديلات المقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وقال الرحاحلة خلال لقاء حواري مع الكتاب والصحفيين: إن التعديلات التي تضمّنها المشروع تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية بشكل عام وتشجيع وتحفيز بيئات الأعمال والمشاريع الاستثمارية الناشئة وتحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين واستدامة النظام التأميني للمؤسسة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها تجاه كافة الأجيال المتعاقبة.
وعرض الرحاحلة خلال اللقاء للتعديلات المقترحة على القانون، منها تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان.
وتضمن المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية، ليتم توزيع القيمة الإجمالية لكافة الزيادات بالتساوي على المتقاعدين المستحقين لها من أصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، بهدف تقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة من جهة وأصحاب الرواتب المرتفعة من جهة أخرى وبما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.
وأضاف ان المؤسسة أقرّت زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة 74 ر2 بالمئة بسقف زيادة 46ر21 دينار، واستفاد من هذا السقف المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على 800 دينار، فيما لم تتجاوز زيادة صاحب راتب تقاعد بقيمة 150 دينارا مبلغ اربعة دنانير، بينما بلغ متوسط الزيادة حوالي ثمانية دنانير.
وقال: إن الآلية الجديدة المقترحة لمشروع القانون المعدل، تنص على زيادة متساوية لكافة المتقاعدين المستحقين لها، بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة، وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، مبيناً أن التفكير بهذا التعديل كان نتاج حوار مع الكثيرين من متقاعدي الضمان الذين أبدوا ملاحظاتهم بضرورة مراعاة الرواتب المنخفضة في هذه الزيادة.
وبيّن الرحاحلة ان هناك تدابير جديدة لتشجيع وتحسين بيئات الأعمال والمشاريع الريادية والناشئة حيث تضمن مشروع القانون المعدل منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، بهدف تخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم.
ويأتي ذلك أيضاً معزّزاً للتعديل الذي تم أخيراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم، مؤكداً أنه لن يتم التوسع في هذا الموضوع، وانما سيتم وضع أسس ومعايير واضحة لذلك في نظام خاص يصدر لهذه الغاية، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل دائمة ومستقرة.

التعليقات مغلقة.