صحيفة الكترونية اردنية شاملة

النواب يرفض تعديلات الاعيان حول الاحوال الشخصية

رفض مجلس النواب التعديلات التي اجراها على قانون الاحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن اللجنة تصر على قرار النواب وترفض قرار الاعيان بخصوص سن الزواج والوصية الواجبة.

النائب صالح العرموطي قال ان قرار الاعيان يخالف الشريعة الاسلامية وقرارات النواب هي التي تتوافق مع الشريعة.

واوضح مفتش المحاكم الشرعية القاضي اشرف العمري قائلا :”نؤيد أن تبقى المادة كما وردت من مجلس النواب ان تكون الحالة والحمالية للفتاة تحت نظر القضاء سنمتل الحماية لكل الفتايات ورفع السن لن يستطيع القضاء ولا اجهزة الدولة لهذه الفئة العمرية، بالاضافة إلى ان بعض العائلات تلجأ إلى دول اخرى للمضي بالزواج.

واضاف قائلا :”الوصية الواجبة ان النص المقترح من الاعيان نحن اختبرنا هذا النص على حالات عديدة تفاجانا ان نص الاعيان اذا طبق سيكون فيها شذوذ في التطبيق وتخرق قواعد الميراث وسيصبح الابعد يأخذ من الميراث أكثر من الاقرب”.

وكان الاعيان عدل المادة رقم 279 والمتعلقة بالوصية الواجبة من القانون الوارد من مجلس النواب، لتشمل أبناء الإناث، بدلًا عن أبناء الذكور فقط.

كما عدّل المجلس على المادة رقم 10 من القانون، من خلال استبدال كلمة “بلغت”، والاستعاضة عنها بـ”من أتمت السادسة عشرة”.

وحول قانون البنوك المعاد من الأعيان اشترط النواب وجود “اسباب مبررة” عند اصدار البنك المركزي موافقة لاحقة على تحويل الاسهم او تغيير الملكية بخلاف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون، كما وافق النواب على المادة 8 كما وردت بمشروع الحكومة والتي تنظم “اجتماعات لجنة التدقيق”.
وكان النواب توافقوا مع الاعيان على تحديد البنك المركزي لعدد اعضاء مجلس ادارة البنك بما لا يقل عن 7 اعضاء، وان لا يزيد عدد الاعضاء المستقلين منهم عن النصف، والإجازة للبنك المركزي بتحديد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس او عضو المجلس، والتأكد من مواءمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها، بالاضافة الى أن لا يشكل تعيين المدير العام للبنك تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الادارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام، وحتى الدرجة الاولى في حالة شاغلي المراكز العليا .

التعليقات مغلقة.