صحيفة الكترونية اردنية شاملة

قانونيون: إلغاء نظام التصفية بموجب “الإعسار” يخالف الدستور

اعتبر خبراء قانونيون ومختصون بالشؤون القانونية، قيام الحكومة بإلغاء نظام التصفية لسنة 2017 بموجب نظام الإعسار لسنة 2019 خطأ تشريعيا ومخالفة لأصول ومراتب الدستور.
وقال هؤلاء، لا يجوز أن يتم إلغاء نظام التصفية الذي تم إصداره بموجب قانون الشركات بنظام الإعسار، الذي يتبع لقانون الإعسار.
وكانت الحكومة قد ألغت نظام التصفية رقم (122) لسنة 2017 في شباط (فبراير) من العام الحالي، وذلك بموجب المادة 53 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019؛ حيث نصت المادة على أنه “يلغى نظام تصفية الشركات رقم (122) لسنة 2017”.
وبحسب يومية الغد، فقد عادت قبل أسابيع وبعد مرور 9 أشهر لتعد مشروع نظام جديدا لـ”تصفية الشركات” بنفس ما تضمنه النظام السابق، لا بل وبنفس الصيغة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن اكتشفت الحكومة الخطأ الذي وقعت به؛ حيث تعترف في الأسباب الموجبة لإصدار مشروع النظام، بوجود “قصور تشريعي”؛ حيث نصت الأسباب التي حصلت الـ”الغد” على نسخة منها على معالجة القصور التشريعي الناتج عن إلغاء نظام التصفية رقم (122) لسنة 2017، الذي تم إلغاؤه بموجب المادة 53 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019، لاسيما وأن المادة (252/ب) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، قد استلزمت إصدار نظام لتصفية الشركات، يتم بموجبه تحديد إجراءات التصفية، وتنظيمها وتنفيذها ويحدد عمل المصفي، والتقارير التي يتوجب عليه تقديمها.
كما تتمثل الأسباب الموجبة أيضا في سد الفجوة القانونية المرتبطة بإجراءات تصفية الشركات، لأسباب لا تتعلق بالإعسار، لاسيما وأن هذه الإجراءات تخرج على نطاق تطبيق قانون الإعسار وتدخل ضمن نطاق تصفية الشركات.
وقال مراقب عام الشركات الأسبق صبر الرواشدة، إن إلغاء نظام التصفية التابعة لقانون الشركات، يعد خطأ تشريعيا؛ إذ لا يجوز لنظام يتبع لقانون يلغي نظاما تابعا لقانون آخر.
وأوضح الرواشدة، أن النظام سند قانوني، يعني نظاما سندا لنفس القانون، ولا يجوز لنظام الإعسار سندا لقانون الإعسار، أن يلغي نظام التصفية سندا لقانون الشركات، مبينا أنه بموجب هذه القرار تم تعطيل نصوص بقانون الشركات.
واعتبر الرواشدة ما حدث نوعا من الاستعجال في إقرار الأنظمة المتعلقة بقانون الإعسار، بدون النظر إلى وجود تعارض أو إلغاء أنظمة أخرى، مشيرا إلى أن نظام التصفية يعالج قضايا تختلف عن الأمور التي يعالجها نظام الإعسار.
وبين أن الحكومة، نظرا لعدم القدرة على معالجة الخلل بعد إلغاء نظام التصفية، اعتبرت أن النظام ملغى، وتم إعداد مشروع نظام مرورا بالقنوات الدستورية لتفعيله من جديد.
وقال الخبير القانوني عبد الرحيم الحياري، إن إلغاء نظام التصفية بموجب نظام الإعسار يعد مخالفا لأصول ومراتب الدستور، كونه لا يجوز أن يلغى نظام سندا لقانون أو يلغى بنظام سندا لقانون آخر.
وأضاف الحياري، أن إلغاء النظام يعكس التخبط بالتشريعات، بدليل أن الحكومة قامت من جديد بإعداد مشروع جديد للتصفية من أجل تفعيله من جديد.
واعتبر خبير قانوني آخر غسان بركات، أن إلغاء نظام التصفية بموجب نظام الإعسار يعكس تضاربا بالتشريعات، وعدم استعانة الحكومة بأصحاب الخبرة من القطاع الخاص عند سن وإعداد التشريعات.
ولفت بركات، إلى وجود غياب للشراكة الحقيقية والفاعلة بين الجسم الحكومي الواحد، والقطاع الخاص وللاستفادة من خبراتهم بما يحقق المصلحة الوطنية ويسهم في إعداد تشريعات ناظمة بدون أن تتضارب تشريعات.
ويتضمن مشروع نظام التصفية العديد من البنود، منها إنشاء حساب خاص لدى وزارة العدل لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية، أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة، تترتب على أعمال وإجراءات التصفية في حال عدم توافر أموال لهذه الغاية لدى الشركة تحت التصفية الإجبارية. وبحسب مشروع النظام، يجوز لأي شركة تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي، وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية، وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات، على أن يتم تحديد أتعابه وفقاً للشروط في هذا النظام.
وتشمل أحكام مشروع هذا النظام الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات، ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية بالأسهم، كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة، بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الأساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة، وفق أحكام قانون البنوك، وتلك المرخصة وفق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين.

التعليقات مغلقة.