صحيفة الكترونية اردنية شاملة

جبر الضرر الناشئ عـــن تطبيق قانون الدفاع

بالنظر للظروف التي مرت بها المملكة من جراء فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، فقد تم وضع قانون الدفاع رقم (13/1992) موضع التطبيق، وقد تولى السيد رئيس الوزراء إصدار أوامر الدفاع لتنظيم العديد من شؤون الدولة والمواطنين والمقيمين فيها.
ومن مطالعة قانون الدفاع المشار إليه نجد أنه أجاز في المادة (9) منه لكل شخص متضرر بصرف النظر عما إذا كان المتضرر مواطناً أو غير مواطن أن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار ناشئة عن أوامر الدفاع ، وقد تجاوز القانون تقرير مبدأ التعويض الى رسم آلية المطالبة بالتعويض ، وبذلك يكون قانون الدفاع المشار إليه قد أرسى مبدأ قضائياً في تعويض المتضرر من أعمال الإدارة العامة كان قد أرساه مجلس الدولة الفرنسي ، ذلك المبدأ الذي مضمونه ” مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لمسؤولية الإدارة ” ، إن هذا المبدأ استند الى أن المواطنين متساوون أمام الأعباء العامة في الدولة وهذا يوجب مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تحدثها الإدارة العامة للأشخاص .
ولا يجرح ما تقدم ولا يقدحه التذرع بأن أوامر الدفاع التي تستند الى قانون الدفاع هي أعمال مشروعة مما يوجب عدم مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة المستندة لقانون الدفاع إعمالاً للقاعدة القانونية التي تقضي بأن الجواز الشرعي والضمان لا يجتمعان ، لأن هذه قاعدة عامة في حين أن المادة (9) من قانون الدفاع هي قاعدة خاصة ، ومن المعروف أنه إذا اجتمع العام والخاص فإن الخاص أولى بالتطبيق من العام وبذلك فإن للمتضرر أن يطالب الحكومة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء أوامر الدفاع ، هذا ما تراءى لي ، فإن أصبت فذاك فضل ونعمة من الله ، وإن أخطأت فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

التعليقات مغلقة.