النواب يواصل مناقشة قانون الأحزاب السياسية
واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة قانون الأحزاب السياسية، في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وأقر المجلس خلال يومين 33 من مواد المشروع البالغ عددها 43 مادة، فيما يستكمل النواب غداً الثلاثاء مناقشة باقي المواد.
ووافق النواب على شروط طلب تأسيس الحزب، بحيث يتضمن المبادئ والأفكار الأولية للحزب، ويكون موقعاً من المؤسسين ومرفقاً به مسودة النظام الأساسي، وتفويض ثلاثة من الأعضاء المؤسسين لمتابعة الإجراءات، يكون أحدهم -بموجب وكالة عدلية- ممثلاً أمام سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة المستقلة للانتخاب، مع تضمين الطلب كشفا تفصيليا عن المؤسسين، وعنوانا مُعلنا ومُعتمدا للحزب، وتسلم إشعار باستيفاء متطلبات التأسيس من قبل أمين السجل، ومن ثم ينتخب المؤسسون من بينهم قيادة مؤقتة من سبعة أشخاص لإدارة مرحلة التأسيس، تنتهي مهامها بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي، ولا يُعتبر الحزب مؤسساً قبل انعقاد مؤتمره التأسيسي، بل يأخذ صفة (حزب تحت التأسيس)، ولكن يحق له خلال تلك الفترة ممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه واستقطاب الأعضاء، على أن يشار إلى أن الحزب تحت التأسيس في أيّ مواد إعلامية أو ترويجية أو غيرها.
ويشترط المشروع، عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إشعار استيفاء متطلبات التأسيس، وبحضور ثلث المؤسسين الذين ينبغي ألا يقل عددهم عن ألف شخص عند الانعقاد، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بحيث لا يقل عددهم عن 30 شخصًا من كل محافظة، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18و35 سنة عن 10 بالمئة من المؤسسين، ونسبة المرأة عن 10 بالمئة، مع التزام كل حزب بزيادة نسبة الشباب والمرأة إلى 20 بالمئة، خلال 3 سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي، وفي حال عدم استيفاء شروط عقد المؤتمر، وتجاوز مهلة الـ 90 يوماً الممنوحة بعد انتهاء المهلة المحددة لعقد المؤتمر، يُعتبر طلب تأسيس الحزب مُلغىً، ولا يحق للمؤسسين تقديم طلب تأسيس جديد إلا بعد مرور ستة أشهر تلي تاريخ تعذّر عقد المؤتمر.
وبحسب مشروع القانون، فإنه يجري خلال المؤتمر التأسيسي، إقرار النظام الأساسي للحزب، وانتخاب قيادته التنفيذية، وتزويد سجل الأحزاب بقراراته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد المؤتمر، مع قائمة تفصيلية بأسماء الأعضاء المؤسسين، والنظام الأساسي، وأعضاء كل من القيادة التنفيذية للحزب واللجان المنتخبة.
وبعد استيفاء الشروط المقررة، يُصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الموافقة على تأسيس الحزب خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تسلّمه الإشعار، على أن ينشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً، وإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال المدة المحددة، يُعتبر الحزب مؤسساً وفق القانون، ويتمتع الحزب فور الإعلان عن تأسيسه، بشخصية اعتبارية؛ ويحقّ له تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأيَ تصرفات أخرى وفق القانون.
ويتولى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بحسب المشروع، مهام: الموافقة على طلب تأسيس الحزب، ومتابعة شؤونها، والتأكد من إنفاق أموال الحزب على الغايات والأهداف المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون والأنظمة، إلى جانب منحه حقّ الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك؛ على أن تُرسّل نسخة منه إلى الأمين العام، واجازة أن يكون الشخص المفوّض محاسبًا قانونيًا أو مندوبًا عن ديوان المحاسبة.
كما يُسمي المجلس من بين موظفي الهيئة أميناً للسجل يتولى مهام: حفظ سجلات وقوائم الأحزاب وتحديثها، وتسلم طلبات تأسيس الأحزاب والتغيرات على الأنظمة الأساسية والداخلية، ومدى مطابقتها للدستور والقانون، والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية، ورفع تقارير شهرية عن واقع السجل للمجلس، فضلاً عن النص على عدم جواز رفض تسلم طلبات التأسيس أو تثبيت التغييرات أو الامتناع عن تسليم الإشعارات أو تعطيل الإجراءات، من قبل أمين السجل، وتحت طائلة المساءلة القانونية.



التعليقات مغلقة.