صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الأعيان يقر معدل “الضمان” كما ورد من النواب ويوافق على “الأحوال المدنية” و”العمل”

أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي كما ورد من مجلس النواب، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وأوصى الأعيان بدراسة احتساب قيمة المبالغ المدفوعة من قبل صاحب العمل دون سن الثلاثين، ومنح المؤسسة إعفاء ضريبياً بنسبة 50 بالمئة من إجمالي تلك المبالغ المدفوعة لمؤسسة الضمان عن هذه الفئة العمرية.

يشار إلى أن تعديل المادة 59 من القانون يتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الشهرية للأردنيين الذين لم يكملوا سن الثلاثين وبنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وأوضح وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوسف الشمالي، أن التعديل جاء للحد من معدلات البطالة وسط الشباب في الفئات العمرية (22-30)، والتي تجاوزت نسبة الـ 50 بالمئة بحسب آخر أرقام الإحصاءات العامة، مؤكدا أن نظاما خاصا سيصدر قريبا لوضع الضوابط الضرورية التي تعالج المخاوف المتعلقة بإخراج الشباب من العمل بعد بلوغهم سن الثلاثين.

وأشار إلى أن القطاع الخاص عندما يدرب عاملاً لديه لـ 6 أو 7 سنوات فان إخراجه واستبداله بشخص أصغر وغير مدرب سيكون مكلفا أكثر، ناهيك أن قانون العمل يمنع تسريح العامل إذا لم يقم بارتكاب المخالفات المنصوص عليها في التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة.

وطالب الأعيان في توصياتهم الحكومة، إعطاء الشركات الناشئة مُكنة عدم اشتراك العاملين لديها بالضمان بالسنوات الخمس الأولى لإنشاء الشركة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة الآثار المترتبة عليه.

وتضمنت التوصيات كذلك، مراعاة حقوق الورثة عند وقوع وفاة المؤمن عليه، وحقوق المؤمن عليه ممن انطبق عليه مفهوم العجز الطبيعي الدائم، وكانت مدد الاشتراكات التي تم تخفيض نسبها مكملة لعدد الاشتراكات اللازمة للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعة أو راتب اعتلال العجز الطبيعي بأن تحتسب مدد الاشتراكات التي تم تخفيضها خلالها كامله ودون النظر إلى نسب التخفيض، وان ترد ضمن أحكام النظام الذي سيصدر بموجب أحكام هذا القانون.

كما شملت التوصيات، قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بإجراء الدراسة اللازمة لوضع برامج ضمان اجتماعي لإيجاد ثلاث شرائح مختلفة بنسب اشتراكات الضمان بواقع (14 بالمئة، و17 بالمئة، و21.5 بالمئة).

وقال الشمالي، إن الحكومة زودت لجنة العمل بدراسة اكتوارية تبين الآثار المالية المترتبة على دفع الحكومة رواتب المتقاعدين العسكريين لحين إكماله سن الـ45.

وينظم مشروع القانون، وضع المتقاعد العسكري القانوني قبل إكماله سن الـ45 مع إضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10 حزيران 2020.

ويشمل المشروع، العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات،مع إجازة شمول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ويعدّل القانون آلية تعيين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليكونا من بين أعضاء مجلسي الإدارة “غير التنفيذيين” لتعزيز الحوكمة.

ويلغي استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة والعشرين من الشمول بتأمين الشيخوخة، في حال كان عدد العاملين بالمؤسسة لا يتجاوز الـ25، ولمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة.

كما يخفف شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة للمرأة العاملة، ليشمل من يكون لها 6 اشتراكات متصلة أو متقطعة في تأمين الأمومة في الـ12 شهراً التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة، فيما يشترط القانون النافذ أن تكون مشمولة بالتأمين خلال الشهور الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها الإجازة.

ويحدد المشروع نسبا مئوية ثابتة لمصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع، 11 بالمئة من أجور المؤمن عليهم تؤديها المنشأة، و6.5 بالمئة من أجور المؤمن عليهم التي تقتطعها المنشأة، و17.5 بالمئة من أجور المؤمن عليهم بصفة اختيارية.

ووافق مجلس الأعيان على مشروعي قانوني الأحوال المدنية والعمل، كما وردا من مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وأقر الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المعاد من النواب، متراجعاً عن قراره السابق بشأن المشروع.

وكان مجلس النواب أصر على قراره بإجازة استفادة أبناء العم المباشرين من القرار القضائي القطعي بتغيير اسم العائلة في البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية، وهو ما رفضه الأعيان في المرة الأولى ووافق عليه اليوم.

ويتيح معدل قانون العمل لوزارة العمل التعاقد مع أي جهة داخل وخارج المملكة لتشغيل الأردنيين، إضافة إلى تنظيم شؤون تشغيل واستخدام واستقدام العمال وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية، مع حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين، والذي من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، وإصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لتهيئة بيئة آمنة.

ويعيد المشروع تنظيم استقدام واستخدام وتشغيل العمالة غير الأردنية بتحديد المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها وفق تعليمات توضح النسب المسموح بها والضمانات الواجب تقديمها، وعدم إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير، مع تحصيل نفقات السفر من المخالف الذي تم ضبط العامل لديه بموجب قانون تحصيل الأموال العامة إذا لم يقم بدفعها.

ويرفع المشروع غرامة التشغيل بخلاف القانون إلى 3 آلاف دينار في الحد الأدنى، وأن لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 اشهر، أو بكلتا العقوبتين مع إقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية، وجواز جمع العقوبات إذا تعددت المخالفات، فيما الغرامة بالقانون الساري تتراوح بين 500 و1000 دينار، كما يرفع المشروع الغرامة لكل من يخالف أحكام القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه إلى 500 دينار في حدها الأدنى و1000 دينار بحدها الأعلى، فيما تتراوح حالياً بين 50 و100 دينار، فضلاً عن إضافة نص يتيح جمع العقوبة إذا تعددت المخالفات.

التعليقات مغلقة.