صحيفة الكترونية اردنية شاملة

دستور دولة فلسطين

تنص المادة (1) من دستور دولة فلسطين على أن فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة نظامها جمهوري واقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران 1967 دون اخلال بالحقوق التي اكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين ويخضع جميع المقيمين على هذا الاقليم للقانون الفلسطيني وحده دون سواه ” .
من تحليل هذا النص ودلالاته نستخلص ما يلي :
ان النص المذكور الغي الميثاق الوطني الفلسطيني بالنسبة لتعريف فلسطين ، اذ ان الميثاق الوطني الفلسطيني عرّف فلسطين بأنها فلسطين بحدودها الطبيعية وقت الانتداب البريطاني وهذا يعني تنازلاً صريحا ً عن فلسطين التي اغتصبت في عام 1948 وكرّس هذا الدستور شرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين التي احتلت في عام 1948 ، كمايعطي دلالة اشارية الى الغاء منظمة التحرير الفلسطينية لأن منظمة التحرير الفلسطينية وجدت قبل عام 1967 وهدفها تحرير كامل التراب الفلسطيني بحدودها وقت الانتداب البريطاني .

وقد تبنى الدستور الفلسطيني النظام الجمهوري نظاما ً للحكم في فلسطين اذ ورد النص على ذلك صراحة ، الامر الذي يقتضى موضع هذا النص فوضع التطبيق بأن تصبح المراسلات الرسمية الداخلية ومع الدول الاخرى على اوراق تحمل اسم الدولة الرسمي وفقا ً للدستور وهو ” جمهورية فلسطين ” وعدم استعمال” السلطة الفاسطينية “، اذ أن استعمال اسم السلطة الفلسطينية فيه مخالفة دستورية صارخة ويقزيم لفلسطين من مستوى الدولة الى مستوى سلطة او هيبة .
وتنص المادة (4) من الدستور على ان القدس عاصمة دولة فلسطين … ولما كانت كلمة القدس قد استعملت معرفة بحرف “ال” اي ان المشرع الدستوري استعمل كلمة ” القدس ” عاصمة لدولة فلسطين مما يعني جميع القدس بجزائها الشرقي والغربي لأن التعريف بحرف “ال” يفيد الاستغراق اي جميع القدس ، وعليه فإنه لا يقبل من اي مسؤول في دولة فلسطين ان يصرح

بأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين لان ذلك فيه مخالفة للدستور فما يقرره الدستور في الدولة لا يملك احد تغيره الا بالوسائل التي حددها الدستور.

كما تنص المادة (112) من الدستور على “يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة ان يكون حاملا ً الجنسية الفلسطينية وحدها والا يقل سنه عن اربعين سنه ميلادية يوم الترشح
وان يكون متمتعا ً بالحقوق المدنية والسياسية ” ، فقد حصرت هذه المادة الحق بتولي منصب رئيس الجمهورية الفلسطينية بحامل الجنسية الفلسطينية وحدها اذ أن من يحمل جنسية اخرى بالاضافة للجسنية الفلسطينة لايحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ومن باب اولى انه لايحق لمن يحمل جنسية اخرى بالاضافة للجنسية الفلسطينه ان يتولى منصب رئيس جمهورية فلسطين ، وهذا الشرط جوهري وضروري ويحقق الامن لرئيس الجمهورية ، اذ ان حمله لجنسية دولة اخرى بالاضافة للجنسية الفلسطينية ينزع عنه الحصانة الدبلوماسية في مواجهة الدولة الاخرى التي يحمل جنسيتها بموجب اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ،فإذا افترضنا ان رئيس جمهورية فلسطين كان يحمل بالاضافة للجنسية الفلسطينية جنسية الدولة (س) وقام بزيارة تلك الدولة وخالف قانون السيرفيها وكانت عقوبة المخالفة الحبس ، فأن رقيب السير في هذه الدولة يستطيع القاء القبض عليه وايداعه في السجن ولا يستطيع رئيس جمهورية فلسطين التمترس خلف الحصانه الدبلوماسية ،لان الحصانه الدبلوماسية تنزع عنه في مواجهة الدولة التي يحمل جنسيتها ولهذه الغاية قرر الدستور منع ازدواجية جنسية الرئيس منعا ً لهذا الاشكال.

وما ينطبق على الرئيس ينطبق على باقي مسؤولي الدولة اذ يتعين تخيير كبار المسؤولين في الدولة مثل رئيس الوزاراء والوزراء ومن في حكمهم بين التنازل عن الجنسيات الاخرى او التنازل عن مناصبهم الوظيفية منعا ً لاشكالات دبلوماسية قد تحدث مع دولة الجنسية الثانية.

التعليقات مغلقة.