صحيفة الكترونية اردنية شاملة

عضوية مجلس النواب

نصت المادة (75/1) من الدستور الاردني على شروط العضوية في مجلس النواب ، كما نصت المادة (75/2) على حالات سقوط عضوية النائب حكما ً ، اي لا تحتاج لأي قرار من اي جهه اذا فقد النائب أي شرط من شروط العضوية ، وعليه لا يجوز اصدار اي قرار من اي نوع بفصل النائب من عضوية مجلس النواب ولا يجرح ذلك ولا يقدحه ما ورد في المادة (83) من الدستور التي تنص على ” يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته على ان تعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها.

فهذا النص لا يعطي صلاحية لاي من مجلس النواب ومجلس الاعيان ان يفصل اي عضو فيه، بل ولا يعطي اي صلاحية لاي منهما لتجميد عضوية اي عضو في اي من المجلسين لان المشرع الدستوري قيد واضع النظام الداخلي بالضبط والتنظيم ولا يطال عضوية اعضاء اي من المجلسين بالفصل او التجميد.

ومن ناحية اخرى فان النظام الداخلي لكل من المجلسين وان كان نظاما ً مستقلا ًيستمد قوته من الدستور الا انه لا يجوز لمثل هذا النظام ان يخالف احكام الدستور ، ومن المعلوم ان التشريع الادنى يتعارض مع التشريع الاعلى منه في واحدة من ثلاث حالات هي :
1- ان تناقض احكام التشريع الادني احكام التشريع الاعلى منه .
2- ان ينتقص التشريع الادني في احكامه من احكام التشريع الاعلى منه .
3- ان يتزيد التشريع الادني في احكامه على احكام التشريع الاعلى .
لنجد ان النظام الداخلي لمجلس النواب اذ تضمن حالات فصل النائب فإن كانت هذه الحالات مما وردت في الدستور فإن ما ورد في النظام يكون ترويدا ًلأحكام الدستور لا يحتاج احد للجوء اليه لأن اللجوء للاصل اولى .

وان كان تزيدا ً على احكام الدستور فإنه يتعين طرح الزيادة جانبا ً لتعارضها مع الدستور .
وهنا يثور التساؤل عن الجهه التي تقرر تحقق حالة من حالات فقدان العضوية ؟ ان الذي يحدد ذلك هو مجلس النواب على ان يقتصر دور المجلس ويقف عند بيان تحقق الحالة ومن دون تجاوزها بأصدار قرار بالفصل .

ويبقى اخيرا ً بيان الجهة التي يمكن الطعن لديها بقرار تحقق حالة من حالات سقوط العضوية للنائب ، فأجيب على ذلك بإن القضاء هو الذي يفصل في هذا الخلاف على ان يقتصر دور القضاء على بيات مدى صحة قرار تحقق واقعة فقدان شروط العضوية ولا يتعداه ، وذلك اعمالاً لمبدأ فصل السلطات .

التعليقات مغلقة.