صحيفة الكترونية اردنية شاملة

بدء العمل بتعديلات نظام الاستيراد والتصدير

0

بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين العمل بتعديلات نظام الاستيراد والتصدير وتعليمات الاستيراد بعد اقرارهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي في تصريح صحفي اليوم السبت ان هذه التعديلات جاءت بهدف تشجيع القطاعات التجارية وتعزيز فرص الاستثمار في المناطق التنموية.
واضاف البرماوي انه وبموجب التعديلات فقد تم اعفاء البضائع المستوردة للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية (من الحصول على بطاقة مستورد) وبموجب تعليمات وزير الصناعة والتجارة والتموين تم) اعفاء السيارات المخلص عليها في المناطق الحرة من بطاقة المستورد وغرامة الاستيراد وذلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين عند التخليص الجمركي.
وبين ان التعليمات سمحت للمستورد ان يعمل على تجديد البطاقة الاستيراد العائدة قبل يومين من تاريخ انتهاء صلاحيتها بعد استكمال تجديد كافة الوثائق المطلوبة من اشتراك غرف تجارة او صناعة ورخص المهن لعام 2016.
وقال انه وبهدف الحد من الاستخدام غير المشروع لبطاقة المستورد فقد تم بموجب النظام المعدل تحديد الحد الادنى لراس المال للمؤسسات الفردية والشركات بخمسة الاف دينار حسب الاتي:
تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام الأصلي لتصبح “الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات أو السجل التجاري على ان لا يقل رأسمالها عن خمسة الالف دينار وأن تكون منتسبة إلى إحدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول ” وذلك من خلال تحديد رأسمال بخمسة الالف دينار للتسجيل في سجل المستوردين والحصول على بطاقة مستورد.
وتم استثناء البضائع المستوردة للشركات والمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية /هيئة الاستثمار من الحصول على بطاقة مستورد عند التخليص في المراكز الجمركية الأردنية وذلك لتبسيط وتسهيل الإجراءات على المشاريع الاستثمارية في المملكة وزيادة عدد المستثمرين.

• النظام رقم (115) لسنة 2015 نظام معدل لنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير.
يقرأ النظام المعدل مع النظام الأصلي لنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم (114) لسنة 2004 وتعديلاته اعتبارا من تاريخ نشرة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5370) تاريخ 1/12/2015. حيث شمل التعديل النظام الاتي: –
1. تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام الأصلي ليصبح ” الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات أو السجل التجاري على ان لا يقل رأسمالها عن خمسة الالف دينار وأن تكون منتسبة إلى إحدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول ” وذلك من خلال تحديد رأسمال بخمسة الالف دينار للتسجيل في سجل المستوردين والحصول على بطاقة مستورد.
2. تم استثناء البضائع المستوردة للشركات والمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية /هيئة الاستثمار من الحصول على بطاقة مستورد عند التخليص في المراكز الجمركية الأردنية وذلك لتبسيط وتسهيل الإجراءات على المشاريع الاستثمارية في المملكة زيادة عدد المستثمرين.

• تعليمات الاستيراد رقم (109) لسنة 2015
وبموجب التعديلات التي تمت على النظام الأصلي لرخص وبطاقات الاستيراد والتصدير، فقد تم الغاء تعليمات الاستيراد رقم (1) لسنة 2012 بصدور تعليمات الاستيراد رقم (109) لسنة 2015 التي نشرت بتاريخ 17/1/2016 في عدد الجريدة الرسمية رقم 5377. حيث شملت التعديلات التالية: –
1- المادة (4): -اعفاء البضائع المستوردة للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، واعفاء السيارات المخلص عليها في المناطق الحرة من بطاقة المستورد وغرامة الاستيراد وذلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين عند التخليص الجمركي.
2- المادة (8): -من شروط التسجيل في سجل المستوردين وإصدار او تجديد بطاقة مستورد ان لا يقل رأسمال المستورد المسجل عن خمسة الف دينار اردني، وايداع كفالة بنكية بقيمة (10.000) دينار اردني عند اصدار بطاقة مستورد لأول مرة لصالح عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدة عام واحد من تاريخ اصدار البطاقة بالإضافة الى الوثائق المطلوبة حسب الأصول من سجل تجاري ورخصة مهن سارية المفعول واشتراك في غرفة تجارة او صناعة وتسجيل في ضريبة الدخل والمبيعات للأرقام الضريبية . كما تم زيادة مدة تصديق التفويض الخطي ليصبح خمسة عشر يوما بدلا من مدة أسبوع واحد، زيادة مدة التصديق على الوكالة العامة او الخاصة لتصبح تسعون يوما بدلا من أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب.
3- المادة(9): تحدد صلاحية بطاقة المستورد بسنة واحدة من تاريخ صدورها باستثناء الشركات المنفذة لعطاءات محلية حيث تنتهي بنهاية مدة العطاء على ان لا تزيد عن سنة واحدة. وتم منح الشركات المسجلة في القائمة الذهبية والعاملة في مجال الاستيراد لدى الجمارك الأردنية بمدة صلاحية لبطاقتها بمدة ثلاث سنوات كامتيازات خاصة لها. وتم إضافة فقرة (ح) لتحديد الغاية على بطاقة المستورد بموجب الوضع لكل شركة حسب الجنسية ورأسمال او لتنفيذ مشروع او عطاء او حسب نوع قطاع لها.
4- المادة(10): -توضح إجراءات التغييرات والتعديلات التي تتم على السجلات التجارية للشركات او المؤسسات الحاصلة على بطاقة مستورد. والإجراءات التي تتم عند إجراءات الغاء بطاقة المستورد.
بموجب قرار الرئاسة الذي صدر خلال العام 2014 بان تكون بطاقة المستورد الكترونية من خلال الربط الالكتروني بين النظام المحوسب في الوزارة وبين دائرة الجمارك الأردنية وكافة المراكز الجمركية دون الحاجة الى ابراز البطاقة عن التخليص الجمركي على البضائع المستوردة كما كان في السابق، بالإضافة الى اعفاء المراجع من الحصول على نسخ إضافية او بدل فاقد من البطاقة الصادرة له بعد ان أصبحت الكترونية مما أدى الى تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة ومشاكل فقدانها عند المخلص الجمركي او الابراز لدى الموظف الجمركي بالاستعلام عن البطاقة من خلال النظام المحوسب كما ان التعليمات وضحت الإجراءات المتبعة للتسهيل على الموظفين المعنيين بإصدار البطاقة في مركز الوزارة ومديريات المحافظات والمستورد ايضاً.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.