صحيفة الكترونية اردنية شاملة

7 آلاف حالة ’سرقة كهرباء’ منذ بداية العام

0

700 حالة استجرار خلال شهر آب ضمن مناطق عمل الشركة (عمان، الزرقاء، مادبا والسلط)

الحياري لـ “المقر”: دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقابي بحت على شركة الكهرباء

بلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية حوالي 7.6 مليون دينار منذ بداية العام الجاري، بسبب الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي.

وضبطت الكوار الفنية المشكلة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء حوالي 7 آلاف حالة استجرار غير مشروع منذ بداية العام 2015، فيما بلغ عدد الحالات التي تم ضبطها خلال شهر آب في مختلف مناطق عمل الشركة حوالي 700 حالة، منها حوالي 150 حالة عبث (تبديل القواطع بشكل غير قانوني).

وأكد رئيس مجلس مفوضي قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري خلال جولة لضبط عمليات ضبط لحالات استجرار غير مشروع أن 50 إلى 60 بالمئة من الحالات التي يتم ضبطها تستهلك طاقة أكثر مقارنة مع استهلاكهم خلال فترة ما قبل الاستجرار، مشيرا إلى أن هناك حوالي 500 قضية منظورة بالمحاكم الأردنية.

وتم خلال جولة صحافية ضبط 5 حالات استجرار غير مشروع في مناطق مشتبه بها استنادا على استهلاكات عالية غير مبررة، حيث أن نطاق عمل الشركة يقتصر على 4 محافظات هي عمان، الزرقاء، ومأدبا، بالاضافة إلى السلط.

وفي استفسار لـ “المقر” حول دور هيئة قطاع الطاقة تجاه شركة الكهرباء، أوضح الحياري أن الهيئة دورها رقابي بحت على أداء الشركة من خلال كوادرها المتواجدة فيها.

وحذر الاخوة المواطنين من عمليات الاستجرار غير المشروع للكهرباء، لما يشكله ذلك خطرا على المواطنين والسلامة العامة سواء من عواميد الكهرباء أو العدادات، مؤكدا أن حالات استجرار التيار الكهربائي التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية تشكل هاجسا وتثقل كاهل خسائر الشركة.

وأشاد الحياري بدور الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية بين الشركات والأجهزة الأمنية المعنية (الأمن العام والدرك) للمشاركة في الضابطة العدلية خلال عمليات التفتيش وضبط حالات استجرار التيار الكهربائي.

ومن الجدير بالذكر أن استجرار التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية التي تؤدي إلى الحبس وفرض الغرامات المالية.

ونصت المادة 50 من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 أنه يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 51 أنه “يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.

كما نصت المادة 52 (أ) أنه “يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشئات الكهربائية أو ألحق بها ضررا بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيدعلى 100 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.

ونصت المادة 52 (ب) أنه “يعاقب كل من تسبب اهمالا أو خطأ في تخريب أو هدم أو تعطيل المنشئات الكهرباية أو ألحق ضررا بها بالحبس من أسبوع إلى 3 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.

كما نصت المادة 53 أنه “تضاعف العقوبة على الأفعال المنصوص عليها اذا نجم منها خطر على السلامة العامة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.