’النواب’ يقر قانون البلديات
أقر مجلس النواب خلال جلسته المسائية قانون البلديات لسنة 2015 بعد أكثر من 6 جلسات.
ووافق البرلمان، على انه يفقد رئيس المجلس البلدي أو العضو فيه أو رئيس المجلس المحلي أو العضو فيه عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغرا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة، وإذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا أو وكيلا أو اشترى حقا متنازعا عليه مع المجلس أو تملك ذلك الحق بأي طريقة أخرى.
وصوت المجلس على انه إذا عقد اتفاقا مع المجلس أو أصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس أو من ينوب عنه وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا عنها، وإذا فقد أيا من المؤهلات التي يجب توفرها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وإذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية، حيث للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقدم الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في ذلك الطلب نهائيا.
يتولى المجلس البلدي تبليغ الوزير والحاكم الإداري بفقد الرئيس أو العضو مركزه في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية، وفي حال توفى الرئيس أو أي عضو في المجلس البلدي أو المحلي يبلغ المجلس ذلك للوزير والحاكم الإداري وينشر إعلام الوفاة في الجريدة الرسمية.

