صحيفة الكترونية اردنية شاملة

تعليمات جديدة لفنيي الأسنان

0

أقرت الحكومة تعليمات جديدة رقم (1) لسنة 2015 لتحديد أعمال ممارسي مهنة فنيي الاسنان الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان رقم (54) لسنة 2013 ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 16 الشهر الحالي.

وبهذا الصدد يقوم كل من فني الاسنان ومساعد فني الاسنان بعدد من الأعمال التي يتم اجراؤها بالتعاون مع طبيب الاسنان من خلال طلب عمل مكتوب او باستعمال طبعات سنية منها الاجهزة المتحركة والطقم الكامل والجزئي والجسور الثابتة والبورسلين او ما يقوم مقامه من خلال الاجهزة الحديثة وعمل اجهزة التعويضات الوجهية والفكية شريطة الحصول على تدريب عملي من جهة معتمدة.

وحددت المادة الثالثة انه يجب ان يكون مالك مختبر الاسنان المتقدم بطلب الترخيص فني اسنان او مساعد فني اسنان حاصلا على مزاولة المهنة من الوزارة.

وسمحت المادة الرابعة لفني الاسنان الحاصل على مزاولة مهنة فني اسنان بافتتاح مختبر لتكنولوجيا وصناعة الاسنان بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الحصول على مزاولة المهنة من الوزارة شريطة ان يكون قد عمل لدى جهة معتمدة ومرخصة حسب الاصول وتقديم شهادة خبرة بذلك.

كما سمحت ذات المادة لمساعد فني الاسنان بافتتاح مختبر اسنان شريطة ان يكون قد عمل لدى جهة معتمدة ومرخصة حسب الاصول وتقديمه شهادة خبرة بذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ حصوله على مزاولة المهنة من الوزارة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.