آلية احتساب ضريبة مكافأة نهاية الخدمة
نشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على حسابتها على الفيس بوك، بخصوص آلية محاسبة المكلف عن مكافأة نهاية الخدمة في ظل أحكام المادة (4/أ/12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المعمول به اعتباراً من 1/1/2015 حيث يتم مراعاة ما يلي:
1- إن ما ورد في النص المادة (4/أ/12) من قانون رقم (34) لسنة 2014 هو حكم موضوعي يطبق من تاريخ 1/1/2015 على كل مكافأة نهاية خدمة استحقت بتاريخ 1/1/2015 وما بعد كون المركز/ الحق القانوني في هذه المكافأة تنشأ عند انتهاء خدمة الموظف كما هو مقرر في التشريعات المعمول بها في المملكة.
2- إذا ثبت أن واقعة انتهاء خدمة المكلف بموجب كتب رسمية صادرة عن الوزارة أو الدائرة الحكومية أو المؤسسة العامة أو الرسمية أو أي جهة مستخدمة بكسر الدال بتاريخ 31/12/2014 وما قبل فيطبق في الحالة المعروضة القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2009 كون واقعة انتهاء الخدمة تحققت قبل 1/1/2015.
3- في حال ثبت أن واقعة انتهاء خدمة المكلف بتاريخ 1/1/2015 وما بعد فإنه يطبق على المكلف أحكام المادة (4/أ/12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 ما يلي:-
• إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المتعلقة بسنوات خدمته 2009 وما قبل بنسبة 100%
• إعفاء (5000) دينار من مكافأة نهاية الخدمة المتعلقة بتاريخ 1/1/2010 وما بعد.

