صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الحريات النيابية تناقش جرائم الاعتداء على العرض

0

عقدت لجنة الحريات و حقوق الإنسان النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب خير الدين هاكوز بحثت فيه عددا من المواضيع المعروضة أمام اللجنة .

وبحثت اللجنة المادة (308) من قانون العقوبات للخروج بتصور رادع و حقيقي لضعاف النفوس ،مستعرضة عددا من الشكاوى المقدمة من المواطنين للاتخاذ القرار المانسب بشانها .

وتنص المادة 308 من قانون العقوبات،ذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
المادة 308 مكررة -مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون ، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكراً كان أو أنثى ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

و اتفق اعضاء اللجنه على ان يكون مهمة التصريحات الصحفية و الحديث للاعلام موكولة لرئيس اللجنة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.