صحيفة الكترونية اردنية شاملة

النواب: يحق لمدير الضريبة فرض مبالغ على أشخاص

0

وافق النواب على منح مدير عام الضريبة الحق بإصدار قرار يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله عن 100 الف دينار.
وتحدد في القرار أنواع الدخول التي تفرض عليها تلك الضريبة السنوية والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطيا للمدقق.
ويحق لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الاساسية المقطوعة، بمقتضى أحكام الفقرتين أ و ب من هذه المادة، أن يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال 30 يوما من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغ اشعار التقدير، وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال الغائها يتم تقدير الضريبة.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، على إضافة مادة جديدة على مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2015.
وتنص المادة الجديدة على انه في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على اي شخص طبيعي في اي سنة من السنوات على الف دينار، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد عن 5 سنوات.
وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال 30 يوما من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.