صحيفة الكترونية اردنية شاملة

البقاعي:العقار المُباع 6 مرات تتقاضى الحكومة ثمنه

0

طالب النائب عبدالرحيم البقاعي مجلس النواب بشطب عبارة الدخل من تأجير العقارات الواقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية.
واوضح البقاعي ان مطالبته تأتي باحتساب اذا عقار تم بيعه وشراءه 6 مرات، فإن الحكومة تتقاضى ثمنه ضريبة.
ورد رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور على كلام البقاعي، انه يخالف ما توجه به النائب وان الواقع غير الذي تكلم به.
وناقش مجلس النواب للجلسة الثانية على التوالي، مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، حيث اكمل النواب خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد التعريفات الورادة في القانون.
وناقش النواب التعريفات الورادة في مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، حيث وافق المجلس على تعريف الوزير بوزير المالية، والدائرة بدائرة ضريبــة الدخل والمبيعات، والمدير بمدير عام الدائرة، والضريبة بضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
اما المكلف فهو كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام هذا القانون، اما الدخل من الوظيفة فهي الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية أو عينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص
ووافق النواب على تعريف نشاط الأعمال بإنه النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب، فيما عرفّ النواب الدخل من الاستثمار بإنه أي دخل متحقق من مصادر أخرى خلاف الدخل من الوظيفة أو نشاط الأعمال.
اما الدخل الإجمالي فهو دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، فيما جاء الدخل المعفى بالدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون.
وعرّف المجلس المصاريف المقبولة بإنه المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق أحكام هذا القانون.
فيما ان الدخل الخاضع للضريبة فهو ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.
ووافق النواب على تعريف الضريبة المستحقة بإنها مقدار الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
وعرفوا رصيد الضريبة المستحقة بإنه مقدار الضريبة المستحقة بعد إجراء التقاص وفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية.
فيما وافق النواب على الأصول الرأسمالية بإنها الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويلياً أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالاً أو مآلاً لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.
اما الربح الرأسمالي فعرفوه بإنه الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها، والخسارة الرأسمالية بإنها الخسارة الناجمة عن بيع أو تبديل الأصول الرأسمالية.
ووافق النواب على تعريف السنة المالية بإنها الفترة المكونة من اثني عشر شهراً متتالية والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها، اما الفترة الضريبية فهي الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام هذا القانون، اما الإقرار الضريبي فهو تصريح بالضريبة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.
اما المدقق فهو موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطــة به وفق أحكام هذا القانون، اما الشخص فهو الشخص الطبيعـي أو الاعتباري.
اما الشخص الطبيعي المقيم فهو من أقام فعلياً في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال الفترة الضريبية سواء أكانت إقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل فعلياً لأي مدة خلال الفترة الضريبية لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة داخل المملكة أو خارجها.
وتم تعريف الشخص الاعتباري المقيم: الشخص الاعتباري، بإنه الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية النافذة وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها، أو الذي مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة، أو الذي تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله .
اما الشخص المقيم فهو الشخص الطبيعي المقيم أو الشخص الاعتباري المقيم، اما المعال فهو زوج المكلف أو أولاده أو أصوله أو أقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الإنفاق عليهم.
اما البنك فهو الشركة المرخصة بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك، اما الشركة المالية فهو الشركة المالية وفق تعريف قانون البنوك، فيما وافق النواب على تعريف تعدين المواد الأساسية باستكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس والأسمنت واليورانيوم ومشتقات أي منها أو أي خامات طبيعية أخرى يقرها مجلس الوزراء.
ووافق النواب على تعريف شركات الاتصالات الأساسية بإنها شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق أحكام قانون الاتصالات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
ووافق المجلس على تعريف الإتاوة بإنه المبالغ المتحققة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خلطة أو تركيبة أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية .
اما هيئة الاعتراض فهي هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون، والمحكمة هي المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون.
اما التعليمات التنفيذية فهي التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.