صحيفة الكترونية اردنية شاملة

النواب يلغون الأمانة العامة للمجلس القضائي ‘صور’

0

صوت النواب خلال الجلسة الصباحية اليوم الأربعاء على شطب المادة 8 من مشروع قانون استقلال القضاء، والتي تختص بإنشاء امانة عامة برئاسة الامين العام، كما وصوت النواب على شطب المادة “9” من القانون والتي تختص بمهام وصلاحيات الامين العام للامانة العامة للمجلس القضائي.

وصوت النواب على شطب الفقرة المختصة بمدة عضوية قضاة محكمة التمييز في المجلس القضائي، حيث نصت الفقرة “ح”، بإن تكون مدة عضوية القضاة “محكمة التمييز” لمدة سنتين ثم يحل محلهم من يليهم في الاقديمة من قضاة محكمة التمييز وهكذا.

وناقش النواب المادة “5” من القانون، والتي تنص على انه في حال غياب رئيس المجلس القضائي يتولى نائبه، وفي حال غيابهما معاً يتولى الرئاسة، حيث وافق النواب على قرار اللجنة بشطب عبارة اذا غابا يتولى رئاسته، والاستعاضة عنها بعبارة في حال غيابهما معا يتولى الرئاسة.

ووافق النواب على قرار اللجنة القانونية في المادة 6 بإن يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك، النظر في شؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدمتهم.

واعترض النائب ياسين بني ياسين على كلمة “تاديبهم”، مطالباً النواب بشطب كلمة تأديبهم، حيث يعتبر تلك الكلمة انها “نابية” ولا يجوز ابقائها في النص.

ورد رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات على كلام النائب بني ياسين، حيث قال ان كلمة “تاديبهم” مصطلح موجود في اغلب النصوص القانونية.

ووافق النواب على ان يجتمع المجلس القضائي بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب ستة من اعضاء المجلس، ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز او أي مكان آخر يحدده في دعوة.

ويكون اجتماع المجلس قانونيا أذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضائه وعند تساوي الاصوات ينضم الى المجلس أقدرم قاضٍ في محكمة التمييز، وتكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.