النواب يتراجعون عن قرار ’ملاحقة الحدث دون 12 عاما’ (صور)
تراجع النواب عن قرارهم بملاحقة الحدث الذي يقل عمره عن 12 عام جزائيا، بعد اقرار البرلمان عصر اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الاحداث لسنة 2014.
وصوت النواب على المقترحات التي طالبت بإعادة فتح المادة 4 من مشروع قانون الاحداث، والعودة الى قرار اللجنة بإن لا يلاحق الحدث جزائياً من لم يتم الثانية عشرة من عمره.
واعتبر النواب ان الملاحقة الجزائية الى مادون سن الثانية عشر من العمر، يعمل على ادانة اطفال، الامر الذي سيحدث خللاً في المجتمع.
واقر النواب اليوم مشروع قانون الاحداث، حيث امضى البرلمان في مناقشة القانون نحو 4 جلسات.
إلزام المحكمة بتعيين محامٍ للحدث غير المقتدر
وألزم النواب المحكمة بتعيين محامٍ للحدث في القضايا الجنائية ان لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محامي، على ان تدفع أتعاب المحامي من خزينة الدولة.
واوجب النواب عند محاكمة الحدث، دعوة أحد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنة حسب مقتضى الحال وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث.
ونص مشروع قانون الاحداث، على ان تفهم المحكمة الحدث عند البدء بالمحاكمة التهمة الموجهة إليه وتسأله عنها بلغة بسيطة، واذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه.
ووافق النواب على ان لايكون مجرد اعتراف الحدث ببينة كافية للحكم عليه ما لم تقتنع المحكمة به، واذا رفض الحدث الإجابة يعتبر غير معترف بالتهمة وتامر المحكمة بتدوين ذلك في محضر المحاكمة.
ونص مشروع قانون الاحداث، انه في حال إنكار الحدث التهمة أو رفض الإجابة أو لم تقتنع المحكمة بأعترافه بها تشرع في سماع البينات.
حصر محاكمة الاحداث امام المحاكم المختصة
ووافق النواب على ان لا يحاكم الحدث الا أمام الاحداث المختصة، وذلك خلال مناقشتهم مشروع قانون الاحداث خلال الجلسة ظهر اليوم الثلاثاء.
واشترط النواب على تسمية قضاة الاحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من المجلس القضائي، على ان يراعى استمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على اختلاف درجاتها.
وحدد النواب العقوبة بإن لا تزيد عن سنتين في المخالفات والجنح التي تنظر في محكمة صلح الاحداث التي تشكل في كل محافظة على الاقل.
وتشكل محكمة بداية الاحداث في مركز كل محافظة اذا دعت الحاجة الى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين، بعد شطب عبارة “ان تنعقد المحكمة من قاضيين اثنين”.
وتخضع الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية الى أحكام وإجراءات الطعن والاعتراض المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية، حسب مقتضى الحال، ويجوز للولي او الوصي او الحاضن او المحامي الوكيل ان ينوب عن الحدث في هذه الاجراءات.









