حصر طعون نتائج الانتخابات بالمحكمة الإدارية ‘صور’
وافق النواب على ان تختص المحكمة الإدارية “دون غيرها” بالنظر في الطعون بنتائج انتخابات مجلس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة المعمول بها، مالم ينص اي قانون خاص غير ذلك.
وتساءل النواب حول ما أتى به المشرع حول الطعون الأنتخابية التي تجري وفق القوانين، في إشارة منهم هل الطعون في الانتخابات البرلمانية اصبحت محصورة في المحكمة الادارية، بدلا من محاكم الاختصاص الاخرى التي ورد فيها قانون.
وفسّر وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده، نص المادة من مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014، الذي يناقشه البرلمان في الجلسة الصباحية، ان الحكومة جاءت بهذا النص من “باب التحوط”، موضحا، ان الانتخابات البرلمانية ضمن المادة 71 من الدستور الى ان الطعون في الانتخابات البرلمانية تنظر فيها محاكم الاستئناف.
وناقش النواب مطولا، نص المادة القاضي في ان تختص المحكمة الادارية دون غيرها، في طعون نتائج الانتخابات.
ووافق النواب خلال مناقشتهم مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014، على انشاء في المملكة قضاءً يسمى “القضاء الاداري” ويتكون من المحكمة الادارية العليا، والمحكمة الادارية.
وصوت النواب على توكيل مهمة عقد جلسات المحكمة الإدارية في اي مكان بالمملكة الى رئيس المحكمة، بدلا من رئيس المجلس القضائي.
ووافق النواب على ان تشكل المحكمة الادارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية، بدلا من الدرجة الثالثة.
وتنعقد المحكمة الادارية من هيئة أو اكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من رئيس وعضوين على الاقل، واذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركاً في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الاعلى درجة او الاقدم في الدرجة.







