8 توصيات للحد من الشيكات المرتجعة في الاردن
بحثت غرفة تجارة عمان في اجتماع مؤخرا ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص سبل الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، والتي اصبحت ظاهرة مقلقة تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي.
وادى استمرار ظاهرة الشيكات المرتجعة الى بمماطلة استحقاق الحقوق المالية للمستفيدين، إذ لم تعد هذه الشيكات أداة وفاء وائتمان خاصة منذ رفع التوقيف القضائي عند عدم الوفاء بها.
وحضر الاجتماع: رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد، و د. القاضي هشام المجالي من وزارة العدل، والمقدم رمزي خصاونة من مديرية الأمن العام، وعبد الوهاب عجاوي وسويلم نصير نقابة المحامين الأردنيين.
واوصى المشاركون في الاجتماع بـ 8 توصيات للتصدي لظاهرة الشيكات المرتجعة، والتي تضم: ضرورة العمل بشكل مشترك ما بين جميع الجهات في القطاعين العام والخاص لمعالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة، والتأكيد على ضرورة إلزام المستفيدين من عدم تقديم الشيكات للبنوك إلا في تواريخ استحقاقها الفعلية المثبتة على ورقة الشيك.
وشددت التوصيات على ضرورة وضع ضوابط محددة وثابتة في حال التوجه للعودة إلى توقيف أصحاب الشيكات المرتجعة، ووضع خطة عمل بالتعاون ما بين وزارة العدل وغرفة تجارة عمان بما يتضمن: عقد لقاءات توعوية وتثقيفية حول مخاطر الشيكات المرتجعة والبدائل المناسبة للبيع الآجل، وإصدار “بروشورات” توضيحية حول الشيكات المرتجعة وبدائل البيع الآجل، وتعزيز الدور الإعلامي لغرفة تجارة عمان وتواصلها مع أعضاء هيئتها العامة بشأن التوعية بمخاطر الشيكات المرتجعة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
كما اوصوا بضرورة تعديل البند أ من الفقرة 2 من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث يصبح: الفقرة 2 على الرغم مما ورد في الفقرة 1 يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الأحوال التالية:
أ : اذا كان الفعل المسند إليه من جرائم الإيذاء أو الإيذاء غير المقصود أو السرقة أو قضايا الشيكات الواردة في المادة 220 .
اما التوصية الثامنة فتتضمن إضافة فقرة جديدة للمادة 121 من قانون العقوبات، تنص على ما يلي: (لا تشمل هذه المادة الشيكات الخطية غير الصادرة عن البنوك للعميل)، علماً بأن مطلع المادة المذكورة ينص على: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية: أ- إذا أصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء وقابل للصرف. …… إلى أخر نص المادة).
وسابعا، تضمنت التوصيات إضافة عبارة إلى نص الفقرة 1 من المادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لتنص على (على أن يرفق في لائحة استئنافه أو اعتراضه جميع قائمة بيناته الشخصية والدفاعية)، بحيث يصبح نص المادة كاملة على النحو التالي: (اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا او بمثابة الوجاهي وقررت محكمة الاستئناف فسخه وإعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة، فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك ما لم يثبت ان غيابه
كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة على أن يرفق في لائحة استئنافه أو اعتراضه جميع قائمة بيناته الشخصية والدفاعية، وفي حالة تصديق الحكم فان الطعن فيه لا يوقف التنفيذ).
اما التوصية الاخيرة فتتضمن وفيما يتعلق ضرورة صرف الشيكات في تاريخ استحقاقها المثبت على الشيك، تم التأكيد على أن هذا الأمر يرتبط بقانون التجارة، وسيتم التوصل لاحقاً لمحاولة معالجته بالطرق المناسبة.
وكانت المقر قد نشرت اخيرا تقريرا بعنوان: مطالب بتغيير منظومة الدفع للتصدي لظاهرة الشيكات المرتجعة.

