صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الفنانون لا يغادرون الأردن إلا بدفع 10% ضريبة

0

ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ظهر اليوم الاحد، المادة 12-3 من مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2013، حيث نصت على ان الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار او قيمة أي منها ألف دينار وبنسبة 10 بالمئة، حيث يعتبر المبلغ المقتطع في هذه الحالة ضريبة قطعية.
وفي رد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة على سؤال، حول ان كان الفنان يدفع ضريبة مقطوعة بعد قيام الفنان بحفل او ما شابه ذلك، اكد القضاة ان الفنان يدفع ضريبة قبل مغادرته الحدود.
وشدد خلال مناقشته مشروع القانون، على ان الفنان لا يسمح له بمغادرة المملكة الا بعد دفعه الضريبة المترتبة على أجره في حال تجاوزه 10 الاف دينار.
ويتم اقتطاع الضريبة بنسبة 5 بالمئة من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب او اجور او ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
وواصل النواب مناقشة مواد مشروع القانون، اذ انه تمت مناقشة المادة 12 الفقرة “ب”، حيث يترتب على كل شخص استحق لديه او دفع دخلا غير معفٍ من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالوساطة، على أن يقتطع من هذا الدخل بتاريخ الاستحقاق او الدفع أيهما أسبق ما نسبته “10 بالمئة” وان يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المقتطع وان يزود كلا من الدائرة والمستفيد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.