صحيفة الكترونية اردنية شاملة

تجار المواد الغذائية ينذرون الحكومة

0

وجهت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية انذار عدليا لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزارة المالية للمطالبة بالغاء النظام رقم 47/2014 والمتضمن اخضاع المستورادات المعفاة لرسم بدل خدمة بواقع 1% من القيمة الجمركية خلال اسبوعين .
واستندت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في نص الانذار الذي وصلت “المقر” نسخة عنهالى ان الجهة المنذر اليها “مجلس الوزراء” خالفت النظام لكونه لم يبين طبيعة الخدمة للمستورد او نوعها .
واشارت النقابة الى ان المادة 60 من قانون الجمارك الذي استندت اليه الحكومة لا يخول الحكومة فرض مثل هذه الرسوم بالاضافة الى مخالفته لىتفاقيات الدولية التي عقدته الحكومة الاردنية واتفاقيات الشراكة الاردنية الاوروبية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية .
واوضحت النقابة انه يجب أن تحظى فرض مثل هذا الرسم بموافقة خطية من منظمة التجارة العالمية ، الأمر الذي لم يكن متوفراً عند إصدار النظام المذكور أيضاً.
وتاليا نص الانذار:
موجز الإنذار :
1-تعلم المنذر إليها انه و بتاريخ 22/4/2014 قام المنذر إليه الثاني و بناءً على تنسيب المنذر إليه الثالث النظام رقم 47/2014 و المتضمن إخضاع المستوردات المعفاة لرسم بدل خدمة بواقع 1% من القيمة الجمركية .
2- تعلم المنذرة الجهة المنذر إليها بواسطة كاتب عدل محكمة بداية حقوق عمان أن النظام المشار إليه مخالف للقانون للأسباب التالية :
أ – لم يبين النظام المذكور طبيعة الخدمة المقدمة للمستورد و / أو نوعها .
ب- استند النظام المذكور للمادة 60 من قانون الجمارك في حين أن هذه المادة لا تخول مجلس الوزراء فرض مثل هذا الرسم .
ت – و بالتناوب جاء النظام المذكور مخالفاً للاتفاقيات الدولية التي عقدتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و لا سيما اتفاقية الجات لعام 1994 واتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة العربية لعام 1997 واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية من حيث:
1- ألزمت هذه الاتفاقيات الدول الأطراف بعدم فرض أي رسوم جديدة بعد الانضمام لهذه الاتفاقيات, وان فرض رسوم خدمة يعد بمثابة فرض رسوم جديدة .
2- ألزمت هذه الاتفاقيات الدول الأطراف بمعاملة السلع المستوردة معاملة المنتجات الوطنية, وبالتالي إن فرض بدل الخدمة يعطي ميزة تفضيلية للمنتج الوطني بالمقارنة مع المنتج المستورد .
3 – اشترطت هذه الاتفاقيات أن لا يكون للخدمة المفروضة على البضائع المستوردة أي اثر مالي, بمعنى أن يكون المبلغ المستوفى مقابل الخدمة المؤداه في حين أن النظام المشار إليه ينص على أن تستوفى هذه المبالغ لحساب خزينة الدولة وهو ما أكده المنذر إليه الثالث من أن الغرض من فرض النظام المذكور هو رفد خزينة الدولة بموارد جديدة .
– من جهة ثانية اشترطت هذه الاتفاقيات أن تكون الخدمة المؤداه محسوبة التكاليف, الأمر الغير المتوفر عند إصدار النظام المذكور .
5- من جهة أخرى يجب أن يحظى فرض مثل هذا الرسم بموافقة خطية من منظمة التجارة العالمية ، الأمر الذي لم يكن متوفراً عند إصدار النظام المذكور أيضاً .
الطلب : و عليه و لكل ما تقدم فان المنذرة تنذر الجهة المنذر إليها بالعمل على إلغاء النظام المذكور خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإنذار و بعكس ذلك فان الجهة المنذرة ستلجأ إلى التقدم بشكوى رسمية لدى حكومات الدول الأعضاء في هذه الاتفاقيات لإرغام الجهة المنذر إليها على إلغاء النظام وفقاً للآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات المشار إليها أعلاه .
و قد اعذر من انذر ،،
النقابة العامة لتجار المواد الغذائية
ممثلة بالنقيب
سامر جاد الله رضا الجوابرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.