صحيفة الكترونية اردنية شاملة

انتهاء مهلة تجديد رخصة اورانج دون التوصل لحل

0

لا يزال ملف ترخيص ترددات الجيل الثاني لشركة اورانج عالقا دون التوصل لحل مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رغم انتهاء المهلة يوم الخميس الموافق 8 ايار 2014.

ولم ينتج عن المفاوضات بين شركة اورانج خلوي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اي حل يرضي الطرفين، حيث لا تزال الهيئة تتمسك بتسعير الترددات بـ 156 دينار، فيما ترى اورانج ان هذا المبلغ يعتبر مجحفا ولا يستند لاية مرجعية اقتصادية او قانونية، حيث قدمت عرضين للهيئة ولكن تم رفضهما.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط قال في تصريح لصحيفة “المقر”: ان لحكومة لن تتراجع عن قرارها بخصوص قيمة ترخيص ترددات الجيل الثاني التي حددتها الهيئة وفقا لدراسة متخصصة.

واضاف ان الكرة الان في ملعب شركة اورانج حيث قدمت الشركة عرضين اخرين للحكومة وتم الرد على الشركة بخصوص هذه العروض، وقرار الترخيص من عدمه هو شأن خاص بشركة اورانج، ولكننا نأمل من الشركة الترخيص بأسرع وقت، خاصة وانها تعتبر من اهم الشركات في قطاع الاتصالات الاردني.

وبين الوزير انه بعد اصدار القرار جرت حوارات واجتماعات مع الشركة التي تقدمت بمقترحات لم تلق أي توافق واتفاق، مشيرا الى ان الهيئة ستجتمع خلال الاسبوع المقبل لبحث كيفية التعامل مع انتهاء موعد الترخيص، حيث ستتعامل الهيئة مع هذا الملف وفقا لمرجعياتها القانونية.

من جانبه قال المدير التنفيذي للمالية في مجموعة الاتصالات الاردنية “اورانج الاردن” رسلان ديرانية ان الشركة تقدمت بعرضين اخرين للتوصل لحل فيما يتعلق بترخيص الجيل الثاني ولكن دون جدوى.

واضاف ان انتهاء مهلة الترخيص لا تعني انتهاء التفاوض مع هيئة الاتصالات، حيث ان الشركة كانت قد دفعت رسوم الترددات للحكومة لنهاية العام 2014.

وبحسب الفصل السادس من قانون الاتصالات الذي ينظم عملية تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها، فيجوز لمجلس مفوضي هيئة الاتصالات ان يقرر تعديل شرط او اكثر من شروط الترخيص وتتبع الاجراءات التالية في التعديل: بحيث يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا بالتعديل واسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس، وعلى المجلس ان يدعو المعترض للمناقشة وسماع اسباب اعتراضه وله ان يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل او تاجيل نفاذه او قبول الاعتراض.

كما تضمن القانون انه لا يجوز تعديل شروط الترخيص لاحد المرخص لهم دون المرخص لهم الآخرين اذا توافرت الاسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم ايضا.

وينص القانون على انه يتم الغاء الرخصة اذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر، ولا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة باي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لاي سبب آخر.

كما انه على المرخص له ان يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتبارا من تاريخ الغاء الرخصة الا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين الى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.