صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الصبيحي: تعديلات الضمان لمصلحة المشتركين والمتقاعدين

0

قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد الذي سيبدأ نفاذه في الأول من آذار القادم تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ.
وأضاف خلال لقاء نظّمته نقابة المعلمين في مجمع النقابات المهنية ان القانون الجديد سيساعد المؤسسة كثيراً في تحقيق هذا الهدف بما تضمّنه من توسّع في الشمولية، والبدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص في موعد أقصاه مطلع عام 2015.
وتابع أن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين، لا سيما أن هناك مليونا و45 ألف مشترك فعّال تحت المظلة، يمثلون أكثر من 70 بالمئة من إجمالي المشتغلين في المملكة، وأن المؤسسة بدأت بإطلاق حملة إعلامية لبيان معالم هذا القانون للمجتمع.
وبين أن قانون الضمان تضمّن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين ستُحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة الاحتساب في قانون الضمان لسنة 2001، حيث تشمل كل منْ يُكمل سن 60 عاما للذكر وسن 55 للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون، وكل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي 216 اشتراكاً للذكر، أو 180 للأنثى شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ45 عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر.
وبيّن الصبيحي أن كل مَن تقاعد وفق شروط قانون الضمان المؤقت لسنة 2010، سواء متقاعدي الشيخوخة، أو المبكر أو الوفاة الطبيعية، سترتفع رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون الدائم في ضوء النص على إعادة احتسابها، وسيستفيد من ذلك حوالي 8 آلاف متقاعد.
وأضاف أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين، يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن 50 وله 252 اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و 228 اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى 300 اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن 45 سنة.
وأكد أن كل من يُكمل سن الشيخوخة 60 للذكر و 55 للأنثى من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بالتضخم سنوياً، مشيراً إلى أن هناك 19 ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات الهامة التي تضمّنها القانون رفع علاوة الإعالة لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر وسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل وذلك للأردنيين فقط، ووضع سقفا للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً.
كما أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي، أو راتبها بسبب الاعتلال، أو أجرها من العمل، ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها.
واكد أن المؤسسة ستفتح عند نفاذ القانون الجديد ملفات أكثر من 20 حالة وفاة ناجمة عن إصابة عمل حُفظت ملفاتهم بسبب الإبلاغ عن إصاباتهم بعد انتهاء المدة القانونية المحددة، وسيُمنح ورثتُهم رواتب تقاعد الوفاة الإصابية.
وتطرّق الصبيحي إلى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظام الضمان الاجتماعي، هي التغطية الشمولية الاجتماعية، والملاءمة كفاية المنافع والتوازن، والاستدامة المالية تمويل المنافع واستمراريتها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.