صحيفة الكترونية اردنية شاملة

‘الضمان’ تتعهد بمواجهة حالات التهرب

0

أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان الضمان الاجتماعي الشامل، هو ما تسعى إليه المؤسسة، وستواجه كل حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين، ولا سيما أن لدينا مليونا و (44) ألف مشترك فعّال تحت المظلة.

وقال الصبيحي خلال لقائه اليوم الثلاثاء ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحلي في الطفيلة، أن قانون الضمان المرتقب عزّز حماية المؤمن عليهم والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وسيكون محفّزاً للاقتصاد، مشيرا الى ان القانون القادم تضمن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين كانوا على القانون الدائم لسنة 2001، حيث تشمل كل منْ يُكمل سن الستين للذكر، وسن الخامسة والخمسين للأنثى، و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل نفاذ أحكام القانون الدائم، وكذلك، كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل نفاذ القانون الدائم، شريطة أن يكون قد أكمل سن (45) عند تقدمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر.

وبيّن أن كل مَن تقاعد وفق شروط قانون 2010 المؤقت، سترتفع رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون الدائم، وسيستفيد من ذلك أكثر من (8) آلاف متقاعد، مضيفا أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة، و أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بالتضخم سنوياً، مشيراً إلى أن هناك (19) ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن.

وأشار الى أن من أبرز التعديلات الهامة التي تضمّنها القانون؛ رفع علاوة الإعالة لمتقاعد الشيخوخة والمبكر، حيث ارتفعت في التعديل الجديد للمعال الأول من 10 بالمئة (10-50 ديناراً) لتصبح 12بالمئة (10 – 100 دينار)، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5 بالمئة ( 5 – 25 ديناراً) لتصبح 6 بالمئة (من 10 -25 ديناراً)، كما تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان، وتحديده بثلاثة آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وكذلك لضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، ولتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.

وأكد الصبيحي أن القانون الدائم يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر، والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الذي استحق راتبه إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، مشيراً إلى أنه في حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق وفقاً لأحكام القانون.

وبيّن أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها؛ بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، حيث ستستفيد من ذلك حوالي (500) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت الحالي، وسيأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون القادم.

واستعرض مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي للضمان علي السنجلاوي أهم التعديلات التي تضمّنها القانون، فيما يتعلّق بتأميني إصابات العمل والأمومة، موضحا أن القانون المعدّل القادم أجاز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50 بالمئة) من راتب الاعتلال المستحق له، مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون، بدلاً من نصف الحد الأدنى لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد (أي ما يعادل 25 ديناراً فقط) حسب القانون المؤقت الحالي، على أن يتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه العمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.

وبين السنجلاوي انه تم تعديل شروط الانتفاع من تأمين الأمومة، حيث أصبحت المؤمن عليها تستفيد من بدل هذا التأمين دون تحديد سقف لأربع ولادات فقط كما هو الحال في القانون المؤقت الحالي، وتعديل شرط أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال مدة التسعة أشهر التي تسبق إجازة الأمومة على الأقل، لتصبح ستة أشهر فقط.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.