صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الحكومة تقر أسباب الموجبة لمشروع قانون معدل ‘العقوبات’

0

عمان 6 تشرين الثاني(بترا)– وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بضرورة الوقوف عند التوجيهات الملكية السامية المختصة بوزاراتهم بشكل دقيق والعمل على تنفيذ هذه التوجيهات الاستراتيجية التي تشكل نبراسا لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض مجلس الوزراء مضامين خطاب العرش السامي الذي القاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة السابع عشر يوم الاحد الماضي حيث اكد النسور ضرورة ترجمة الرؤى الملكية السامية الى واقع تنفيذي ملموس .

على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء التعليمات المعدلة لتعليمات منح العلاوة الاضافية لموظفي البلديات، وبموجب التعليمات يتم منح علاوات اضافية لوظيفة مراقب تتراوح بين 10 الى 20 بالمائة حسب الفئة والمستوى الوظيفي وبين 20 الى 30 بالمائة لوظائف كهربائي وميكانيكي ومراقب طرق وكاتب وسكرتير مجلس وبين 120 الى 130 بالمئة لوظيفة مهندس كما تم منح العاملين بمكبات النفايات علاوة اضافية بنسبة 20 بالمائة من الراتب الاساسي اضافة الى العلاوة المقررة بموجب هذه التعليمات .

واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون البلديات الذي جاء بهدف المحافظة على الاستمرار فيما يتم اقتطاعه لمصلحة البلدية من عوائد محروقات لتقوم البلدية بتأدية الوظائف والواجبات المنوطة بها حيث ان هنالك شركات اخرى تقوم بمهام استيراد النفط وبالتالي فالعوائد للبلديات تكون من اكثر من جهة وليس فقط من شركة مصفاة البترول كما ينص القانون النافذ حاليا.

على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة على نقل ملكية اراضي مجمع الاعمال الى القوات المسلحة الاردنية بشكل مباشر بدلا من شركة مجمع الاعمال.

وأقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2013 ويأتي القانون المعدل ليتوافق مع التعديلات الدستورية والتي ألغت صلاحية الجهات الإدارية بإصدار أوامر لتتبع الاتصالات والأخذ بذات المصطلحات المنصوص عليها في الدستور فيما يتعلق بالاتصالات وذلك لغاية توحيد المصطلحات القانونية ومنعا للتأويل،ويضمن التعديل حصر الحق في مراقبة أو الاطلاع أو توقيف وسائل الاتصال بالجهات القضائية فقط، كما يزيد من الحماية القانونية للاتصالات الهاتفية ويسهم في بناء الثقة والأمان لدى مستخدمي وسائل الاتصال ويحافظ على سرية وخصوصية المكالمات الهاتفية.

وأقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم 16لسنة1960 ويأتي القانون المعدل انسجاما مع أحكام الدستور بالتأكيد على عدم جواز التعذيب بأي شكل من الأشكال، وانسجاما مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2006 بالإضافة إلى معالجة الخلل والتناقض الوارد في المادة 208 من القانون، بحيث تم تعريف التعذيب بشكل واسع وبما يشمل جميع صور التعذيب بما في ذلك التعذيب المعنوي وهو التعريف المشابه للتعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأقر المجلس مشروع نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2013 الذي جاء استنادا لأحكام قانون البلديات.

وبموجب النظام يقوم مجلس امانة عمان بتسمية الشوارع والساحات والحدائق والمباني وترقيمها ووفق اسس يعتمدها بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذا الموضوع .

وجاء مشروع النظام لأهمية تسمية شوارع وحدائق ومباني مدينة عمان وترقيمها تسهيلا للاستدلال عليها ومعرفة مواقعها ولتحديد صلاحيات مجلس أمانة عمان بتصنيف الطرق والساحات والحدائق العامة واختيار اسم لكل منها.

وأقر المجلس مشروع نظام معدل لنظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2013 ويأتي النظام لمواكبة المستجدات التي يتطلبها القطاع الاستثماري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولتذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع من خلال السماح لأي مؤسسة مسجلة بالإدخال المؤقت للمركبات والآليات للمشاريع الاستثمارية التي تنفذها لحسابها ضمن ضوابط وشروط يحددها مجلس المفوضين، بالإضافة إلى توضيح مفهوم الاستثمارات الموظفة بصورة فعلية في المنطقة التي تعتبر من أهم شروط الإدخال المؤقت للسيارات والحافلات لمساعدة متخذ القرار على تحديد نسبة الاستثمار الفعلي في المنطقة( القيمة المضافة) واستثناء الموجودات الثابتة التي لا تشكل أي قيمة مضافة للاستثمار في المنطقة من مفهوم الاستثمارات الموظفة كالأراضي غير المستغلة بصورة فعلية.

وأقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي لسنة 2013 ويأتي القانون التزاما بالتعديلات الدستورية حيث ينص الدستور الأردني في الفقرة 2 من المادة 101 على عدم جواز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية أمام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين.

وأقر المجلس مشروع قانون المعاملات الالكترونية لسنة2013 ويأتي القانون من اجل تنظيم المعاملات الالكترونية وتحديد نطاق تطبيق أحكام القانون، وتحديد المصطلحات القانونية لتتوافق واستخدامها في مجال المعاملات الالكترونية المحلية والدولية، وإيجاد بيئة أمنة في معاملات التجارة الالكترونية من خلال اعتماد السجلات الالكترونية الموقعة والموثقة، وبيان شكل التوقيع الالكتروني وآليته واستخدام التوثيق الالكتروني وتحديد الجهات المخولة بإجرائه، كما يأتي لإضفاء الحجية القانونية في الإثبات للسجلات الالكترونية الموقعة والموثقة، ولتحديد إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني وتحويل الأموال بوسائل الكترونية واعتبارها وسائل مقبولة قانونا.

وأقر المجلس مشروع نظام معدل لنظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2013 ويأتي النظام للحد من التهرب الضريبي وضمان تسجيل كل من يقوم باستيراد أي سلع خاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات في المنطقة، واستيفاء هذه الضريبة مباشرة عند تحقق واقعة بيع السلع بعد استيرادها أو إنتاجها أو عند تقديم الخدمات، وإلزام المسجل في الضريبة مسك وتنظيم السجلات والمستندات المحاسبية وفق معايير المحاسبة الدولية مدققة ومصادقا عليها حسب الأصول ولتحديد مدة للاحتفاظ بها ولضرورة وجود أساس يمكن الاستناد إليه لغايات التقدير في حالة عدم مسك هذه السجلات والمستندات.

وأقر المجلس مشروع نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2013 .

وبموجب التعديل تم استثناء البضائع التي يتم اخراجها خارج المملكة بموجب بيانات ترانزيت من اصل البضائع المودعة بموجب بيانات ادخال في مواقع التخزين العامة والخاصة والمراكز اللوجستية المعتمدة من قبل سلطة منطقة العقبة وتشرف عليها من ضريبة الدخل.

ويأتي النظام بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولزيادة تنافسية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات ولإعطاء ميزات ضريبية مماثلة لما هو معمول به في المناطق التنموية والمناطق الحرة ولتشجيع التخزين اللوجستي للبضائع في المنطقة واستخدامها للتوزيع الإقليمي للبضائع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.