صحيفة الكترونية اردنية شاملة

قانون الضريبة والاستثنائية

سبق للمجلس العالي لتفسير الدّستور و أن قرّر جواز إلحاق قانونٍ أو عرض مسألةٍ على مجلس النوّاب في دورةٍ إستثنائيّةٍ بإرادةٍ ملكيّةٍ لاحقة ، بخلاف ما تفضل به سعادة الدكتور أحمد العثمان الأكرم من ضرورة عرض الحالة على المحكمة الدستورية – الخلف القانونيّ للمجلس العالي – ، إذ جاء في القرار التفسيري رقم ( ٢ ) لسنة ( ١٩٩٠ ) للمجلس نصٌّ حرفيّ :
” وعن السؤال الثاني نجد انه من المتفق عليه حسب قواعد الفقه الدستوري ان العرف الدستوري يصلح اساسا لتفسير النصوص الغامضة في الدستور او التي تحتمل التاويل. وحيث ان التعامل في تطبيق الدستور الاردني قد جرى على سبيل التكرار وفي عدة دورات استثنائية منذ عام 1948، على جواز اضافة امور اخرى على ما تضمنته الدعوة الاولى … فان ما ينبني على ذلك ان هذا التعامل المتكرر يشكل عرفا دستوريا وقاعدة صالحة لتفسير النص المطلوب تفسيره بجواز اضافة امور جديدة بارادة ملكية لاحقة الى الامور التي تضمنتها الدعوة الاولى للدورة الاستثنائية. وعلى ذلك فاننا نرى انه يجوز اضافة موضوع احالة رئيس ديوان المحاسبة على التقاعد الى الامور المعينة في دعوة المجلس للانعقاد في الدورة الاستثنائية الحالية بارادة ملكية لاحقة. هذا ما نقرره بالاجماع تفسيرا للنص المطلوب. صدر 8 ذي الحجة 1310 هـ. الموافق 30/ 6/ 1990 ”
إنتهى الإقتباس .
و عليه ، يجوز إدراج قانون الضريبة على جدول أعمال الدورة الإستثنائية القائمة بإرادةٍ ملكيّةٍ لاحقةٍ دونما الحاجة لإستفتاء المحكمة الدستورية .

التعليقات مغلقة.