صحيفة الكترونية اردنية شاملة

“جزاء اربد” تقضي بعدم مسؤولية مديرة مكتب سياحة عن جرم الاحتيال

قضت محكمة جزاء إربد بعدم مسؤولية مديرة مكتب سياحة وسفر في اربد من تهمة الاحتيال المسند إليها بحدود المادة 417 من قانون العقوبات مكرر 104 كون فعلها لا يشكل جرما جزائيا ولا يستوجب العقاب، وفق وكيلي المشتكى عليها المحاميان فتحي السيلاوي ومحمد الأسمر.
وكان متضررون من حجوزات التذاكر لأردنيين مقيمين في إحدى الدول العربية سجلوا دعاوي قضائية لدى المدعي العام ووزارة السياحة والآثار بحق مكتب سياحة وسفر في اربد بتهمة الاحتيال تعرضوا لها بقيامهم بتحويل مبالغ مالية للمكتب لحجز تذاكر للعودة إلى الأردن.
وقامت الوزارة آنذاك بإغلاق مكتب للسياحة والسفر في إربد بالشمع الأحمر بعد شكاوي من قبل مواطنين مقيمين في إحدى الدول العربية بتعرضهم لعمليات تلاعب وتم تحويل مديرة المكتب للمدعي العام.
وكان مدعي عام إربد أوقف العام الماضي مديرة مكتب سياحة وسفر 15 يوم على ذمة التحقيق في مركز الإصلاح والتأهيل بتهمة الاحتيال على خلفية شكاوي مواطنين مقيمين في دولة عربية ببيعهم تذاكر وهمية.
وتتلخص وقائع القضية أن المشتكين وعددهم 107 شخصا توجهوا إلى مكتب السياحة والسفر من اجل حجز تذاكر سفر لذويهم الذين يعملون في احد الدول العربية وانه لدى وصولهم للمكتب التقوا المشتكي عليها والتي قامت بإجراء الحجز له وسلمتهم نسخة منه وقبضت منه مقابل ذلك مبالغ مالية.
وبعدها بفترة تلقى المغتربون اتصالات هاتفية من مجموعة من الأشخاص بأن حجز المكتب غير موجود وأنهم بعد أن قاموا بالتحقيق من وجوده من خلال شركة الطيران تبين لهم عدم وجود الحجز فقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتجد المحكمة من خلال البينة الدفاعية المقدمة في هذه الدعوى من قبل المشتكي عليها بأنه من الثابت لديها بان المشتكي عليها تعمل مديرة فرع احد المكاتب السياحية في اربد بموجب اتفاقية خطية مع مالك الفرع الرئيسي، وان المكتب حقيقي ومرخص بموجب ترخيص صادر عن وزارة السياحة ومسجل كعضو في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية ولديه موظفون وعملاء ويمارس أعماله منذ عام 2018 بحجز تذاكر السفر لعملائه بالتعاون مع احد الشركات السياحية في عمان والتي تتولى مهام إصدار تذاكر السفر التي يتم حجزها عن طريق المكتب وان تلك الشركة هي الجهة الوحيدة التي تملك إلغاء الحجوزات كونها المصدرة لها.
وتجد المحكمة أن أفعال المشتكي عليها بصفتها مديرة المكتب لا ينطبق عليها وصف الاحتيال بالمعنى الذي أراده المشرع في منطوق المادة 417 من قانون العقوبات ولا ترقى إلى وصفها احتيالا كون انه من الثابت للمحكمة بان المشتكي عليها لم تحمل المشتكي على تسليمه المال من خلال استعمالها طرقا احتيالية كان من شانها إيهامه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل لديه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ منه بطريقة الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور أو بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهي عالمة إنها ليس صفة للتصرف به، أو باتخاذها اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة.
وتجد المحكمة بان المشتكي عليها بصفتها مديرة كانت قد تعاقدت مع المشتكين وإنها قامت بالفعل بعد قبضها الثمن بإجراء الحجز بصورة مبدئية وفقا للاتفاق، إلا انه بعد ذلك تم إلغاء الحجز من قبل الشركة في عمان على اعتبارها الجهة التي تتولى إصدار التذاكر المحجوزة عن طريق المكتب وعليه تكون الأفعال التي قارفتها المشتكي عليها لا ينطبق عليها وصف الاحتيال بالمعنى الذي أراده المشرع في منطوق المادة 417 من قانون العقوبات ولا ترقي إلى وصفها احتيالا وإنما لا تعدو لان تكون مجرد نزاع مدني ناتج عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الواقعة على المشتكي عليها والمتمثلة بضمانها السفر بواسطة التذاكر المحجوزة عن طريقها، إذ أن الاتفاق الحاصل بين طرفي هذه الدعاوي شابه خلل في مرحلة تنفيذية وعليه يكون للمشتكين أن رغبا ممارسة حقهم في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة أما بتنفيذ العقد أو فسخه.
وتجد المحكمة بعد وزنها البينة المقدمة وزنا دقيقا معمقا بان وجدانها وضميرها القضائي قد استقر إلى أن فعل المشتكي عليها لا يشكل جرما جزائيا ولا يستوجب العقاب مما يقتضي معه على المحكمة إعلان عدم مسؤوليتها عن الجرم المسند إليها ورفع إشارة منع السفر عن المشتكي عليها وتكليف قلم المتابعة بتسطير الكتب اللازمة لذلك إلى إدارة الإقامة والحدود. الغد

التعليقات مغلقة.