صحيفة الكترونية اردنية شاملة

تعليمات جديدة لترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الخميس، تعليمات إنشاء وترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2021.

واستثنى النظام من متطلبات التعليمات: الأعلام الوطنية للمؤسسات والجهات الرسمية، وإشارة لافتات المرور وأسماء الشوارع وأرقام المباني واللافتات التوجيهية الخاصة بمواقف السيارات العامة، ولافتات السير الداخلية ضمن الملكيات الخاصة والمتعلقة بمواقف السيارات الخاصة او التي تحذر من الدخول غير المشروع إلى هذه الملكيات شريطة ان تكون تلك اللافتات ذات حجم معقول ويكفي لتحقيق الغرض منها.

وكما استثنى النظام الإعلانات بواسطة الراديو والتلفزيون والصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي، واللافتات التي تعرض معلومات خاصة بساعات العمل والمنشأه على نافذة العرض للمحل الواقع غبى الطابق الأرضي من المبنى على أن لا تتجاوز مساحة سطح اللافتة (30*30)سم، بالاضافة إلى اللافتات الخاصة بالمرافق العامة او الجهات الحكومية.

ومنعت التعليمات وفقا للنظام استخدام اللافتات التالية:

– الألوان أو الإضاءة على كامل مبنى ما بطريقة تشكل شعار شركة او علامة تجارية أو أي نو آخر من الإعلان.

– النماذج ثلاثية الأبعاد أو رسومات كاريكاتورية أو التي تجسد أشخاصا.

– حبال وأشرطة الزينة والأعلام والملصقات وحبال الإضاءة والبالونات والسيارات وأي أدوات أخرى مشابهة، إلا إذا كان العرض لفترة محددة مثل زينة المهرجانات أو الزينة الموسمية أو زينة الاحتفال بالاحتفالات الكبرى أو الذكرى السنوية للمؤسسات وجوائز السيارات شريطة أخذ الإذن مسبقا من الأمين.

– اللافتات التي يمكن بسبب حجمها أو موقعها أو حركتها أو محتواها أو لونها أو طريقة اضاءتها أن تحجب الرؤية عن أي لافتة أو اشارة وتؤثر على السلامة العامة.

– اللافتات التي تحتوي على ألفاظ أو عبارات أو نصوص أو صور بذيئة أو مسيئة أو مبتذلة أو غير أخلاقية أو تجسد مظهر جسدي غير محتشم أو تشمل على ما يمس بالشعور القومي أو الديني أو تتنافى مع الآداب العامة أو النظام العام.

– اللافتات على سطح أي مبنى أو فوق منسوب الحافة العليا من جدار السطح لأي مبنى باستثناء اللافتات الاعلانية على سطح المبنى التي تظهر أسماء المباني أو الأنشطة التجارية.

ومنع النظام وضع اللافتات على أعمدة المرافق العامة او اشارات السير، والأشجار والسياحة، وفوق الشوارع باستثناء اللافتات المؤقتة الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.

ووفق شروط وأحكام عامة للافتات الإعلانية:

1. لا يجوز استخدام وانشاء اللافتات الإعلانية في مناطق ذات التنظيم السكني ومباني الخدمات المجتمعية ودور العبادة والأبنية التاريخية والأثرية وما في حكمها.

2. لا يجوز وضع اللافتات الإعلانية في مواقع تعيق الرؤية لدى سائقي المركبات ، مثل مخارج

الطرق السريعة أو غيرها من النقاط الحرجة

3. يسمح بانشاء اللافتات الإعلانية المكونة من وجهين موضوعين ظهرا لظهر .

4. يقتصر ترخيص اللافتات الإعلانية على المؤسسات والشركات المتخصصة والمرخصة مهنية

بمهنة الدعاية والإعلان وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص باستثناء اللافتات الوارد ذكرها في الفقرات (أ- ب. ج- ك) من هذه المادة فإنه يسمح بترخيصها لأي مؤسسة أو شركة مرخصة مهنية

لممارسة أي نشاط على أن تستغل كامل العقار وللإعلان عن منتجاتها فقط. .

5.يحق للأمانة التوقف عن استخدام او ترخيص اي نوع من انواع اللافتات الإعلانية في أي وقت

ترى فيه أن ذلك اصبح يسبب تلوثا بصريا. .

6. للأمانة أن تطلب تزويدها ببوليصة تأمين او (كفالة مالية، وذلك حسب حجم ونوع الاعلان .

7. يحظر على صاحب اللافتة الاعلانية رمي بقايا الملصقات القديمة تحت اللافتات او على الطرق او في جوارها.

8. يحظر وضع لافتات اعلانية على البناء المخالف بالكامل.

وللاطلاع على  تعليمات إنشاء وترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2021، انقر هنا.

التعليقات مغلقة.