أمن الدولة: براءة عوني مطيع من غسل الأموال ودفع الرشوة
قررت محكمة أمن الدولة تجريم عوني مطيع بتهمة تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وبراءته عن تهمتي غسل الأموال ودفع الرشوة.
يشار إلى أن الحكم الذي صدر اليوم غير قطعي وقابل للتمييز.
ويرأس الهيئة المدنية في محكمة أمن الدولة، الدكتور ناصر السلامات، وعضوية صفوان الزعبي وعفيف الخوالدة، والمدعي العام أمجد تادرس.
وكانت المحكمة استمعت الى كافة بينات النيابة العامة، و141 شاهد نيابة الى جانب عدد كبير من شهود دفاع المتهمين والشركات المتورطة بالقضية.
وقررت محكمة أمن الدولة الأربعاء، تجريم المتهم الأول في “قضية التبغ” بالتهمة الأولى المسندة إليه، وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر؛ بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 2 من القانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و، و7/ط من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.
جاء ذلك، خلال جلسة علنية للنطق بالحكم في القضية، وذلك بعد أن استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.
وكذلك قررت المحكمة، “وقف ملاحقة” المتهم الأول عن “التهمة الثانية المسندة إليه، وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون”.
وأعلنت المحكمة براءة المتهم الأول من التهمة الثالثة المسندة إليه، وهي “جناية غسل الأموال خلافا لأحكام المادة 24/أ/2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته؛ لعدم قيام الدليل القانوني والكافي بحقه” وذلك عملا بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأعلنت المحكمة أيضا براءة المتهم الأول من التهمة الرابعة المسندة إليه وهي “جناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به بوصفها جريمة اقتصادية مكررة 6 مرات خلافا لأحكام المادة 172/1 من قانون العقوبات وتعديلاته وبدلالة المادة 171/1 من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية لعدم قيام الدليل القانوني الكافي المقنع بحقه عنها”، وذلك عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
والمتهم الأول بريء من التهمة السادسة المسندة إليه وهي “جناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 172 من قانون العقوبات بدلالة المادتين 76 و171 من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية بوقائعها الأولى والثانية والثالثة، لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنها وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهمة المسندة بواقع 30 مرة”، وفق ما قررت المحكمة.
المحكمة قررت إسقاط دعوى الحق العام في قضية التَّبغ عن المتهم العاشر بعد ثبوت وفاته خلال مجريات المحاكمة.



التعليقات مغلقة.