صحيفة الكترونية اردنية شاملة

مجلس الأعيان يوافق على 21 مادة من مشروع تعديل الدستور كما وردت من مجلس النواب

شرع مجلس الأعيان، صباح الأربعاء، بمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

ووافق مجلس الأعيان على إضافة كلمة “الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور بالإجماع، ليصبح “حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”.

كما وافق الأعيان بالأغلبية على تعديل المادة الدستورية المتعلقة بحماية ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في كافة مناحي الحياة وتمكين المرأة وتمكين الشباب وتنمية قدراتهم.

ورفض مجلس الأعيان بالإجماع ترؤس جلالة الملك لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، الذي غير مجلس النواب مسماه إلى “مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية”.

ووافق مجلس الأعيان على إلغاء عبارة “ومدير الدرك” من الدستور والاستعاضة عنها بعبارة “ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم”، كما وافق على ممارسة جلالة الملك لصلاحياته بإرداة ملكية منفردة بتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.

ووافق مجلس الأعيان على تحديد منع الوزير من الشراء أو الاستئجار من أملاك الدولة بالوزير العامل.

وأقر مجلس الأعيان المادة 6 من مشروع تعديل الدستور، بإلغاء ما يتعلق بأحقية رئيس الوزراء أو الوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب بالتصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين.

ووافق مجلس الأعيان على تحديد عقد جلسة الثقة بطلب ما لا يقل عن ربع أعضاء مجلس النواب، كما وافق على إلزام الوزارة بالتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.

كما وافق مجلس الأعيان على عدم جواز تكليف رئيس الحكومة التي تستقيل نتيجة عدم حصولها على ثقة مجلس النواب، بتشكيل الوزارة التي تليها.

وافق مجلس الأعيان على إبقاء حق مجلس النواب بإحالة الوزراء (السابقين والحاليين) إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة وأن لا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية أعضاء المجلس.

كما أبقى مجلس الأعيان على حق المحكمة الدستورية في تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلس الأمة بالأغلبية.

ووافق مجلس الأعيان على تعديل المادة (60) من الدستور بما يتعلق بحق مجلس الأعيان والنواب الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.

كما وافق مجلس الأعيان على تعديل الشروط الواجب توافرها في عضو المحكمة الدستورية وعضو مجلس الأعيان.

وأقر مجلس الأعيان إضافة مهام واختصاصات جديدة للهيئة المستقلة للانتخاب تتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

التعليقات مغلقة.