صحيفة الكترونية اردنية شاملة

القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

صدر القانون رقم ( 21/2023) المسمى قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية ، وقد تضمن هذا القانون احكاما ً مستحدثة لم تكن في قانون تشكيل المحاكم الشرعية قبل صدور القانون المعدل ، الامر الذي يثير التساؤل حول احتساب المواعيد الواردة في القانون المعدل ، ومن الاحكام المستحدثة ما ورد في المادة (7/ ثالثاً / د) التي جاء فيها : تعدل المادة (17) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :” للمجلس بناء على تنسيب الرئيس احالة اي قاض امضى مدة خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنه الى الاستيداع ويعتبر محالا َ حكما على التقاعد بإكماله الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد ”
ان النص المعدل المذكور قد استحدث حكما ً جديدا ً لم يكن منصوصاً عليه في القانون السابق قبل القانون المعدل، الامر الذي يثير اشكالاً في احتساب المواعيد وهذا الاشكال يتمثل بتاريخ ابتداء احتساب مدة الخدمة المقبولة للاستيداع ، وبصورة اكثر تحديدا ً هل حصل تبدأ المدة من تاريخ تعيين القاضي او انها تحسب من تاريخ نفاذ القانون المعدل وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 13/8/2023 ؟ اجيب على ذلك بأن مدة الاحالة على الاستيداع تبدأ من تاريخ نفاذ احكام القانون المعدل في 13/8/2023 بالنسبة للمواعيد التي استحدثتها ولم يكن منصوصا ً عليها في القانون السابق ، وذلك اعمالاً لمبدأ الاثر المباشر للقانون ولمبدأ عدم رجعية القوانين ، وهذا المبدأ تبناه الدستور الاردني في المادة (93/1) منه ، حيث تنص على ” يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما ً على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ اخر ، وحيث خلا القانون المعدل من اسرائه بأثر رجعي فأنه لا يجوز اسراءه على وقائع سابقة على نفاذه ، ومن هذه الوقائع ، الخدمة السابقة لنفاذه من حيث احتسابها لغايات الاحالة على الاستيداع ، اذ ان احالة اي قاض شرعي معينا ً قبل نفاذ احكام القانون المعدل بلغت خدمته المقبولة للتقاعد خمش عشرة سنه لا يمكن احالته على الاستيداع لان ذلك يعتبر اسراء للقانون بأثر رجعي وهذا مخالف للدستور .
هذا ما اراه بخصوص التطبيق الزمني للقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية النافذ من تاريخ 13/8/2023 ، املاً ان اكون قد اصبت الحقيقة .

التعليقات مغلقة.