‘النواب’ يقر قانون الإنتخاب
أقر مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم مشروع قانون الإنتخاب للعام 2016
وأقر المجلس خلال (5) جلسات متتالية عددا من المواد المهمة في القانون كان من أبرزها تقسيم تقسيم المملكة الى 23 دائرة انتخابية بواقع دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة باستثناء محافظات: العاصمة عمان التي قسمت الى (5 دوائر)، واربد (4 دوائر)، والزرقاء (دائرتين)، ومعاملة دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة لغايات هذا القانون.
ويُخصص مشروع القانون 115 مقعدا للدوائر الانتخابية في المملكة، و15 مقعدا للنساء (كوتا) بواقع مقعد نسائي لكل محافظة ودائرة من دوائر البادية، على ان يكون الترشح للمقعد المخصص للنساء ضمن قوائم، ولا تعتبر المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.
ويشترط القانون الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة، على ان تضم القائمة عددا من المرشحين لا يقل عن ثلاث ولا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان تحديد ثلاثة مرشحين كحد أدنى للقائمة يُعد نقطة ايجابية وخطوة الى الامام لتعزيز العمل الجماعي ، وتأسيس الكتل قبل الانتخاب.
وأوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يتم وفق معايير متغيرة اهمها معايير السكان والجغرافيا والتنمية، مشددا على اهمية تحديد عدد المقاعد وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وذلك في رده على مطالب نيابية لمعرفة عدد مقاعد كل دائرة انتخابية والمعايير المعتمدة لذلك.
وحسب مشروع القانون يحق للناخب الإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة اولاً، ثم يصوت داخل القائمة لكل واحد من المرشحين ضمن القائمة او لعدد منهم، كما اشترط على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين أن يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
وبموجب النسبية في النظام الانتخابي فإن القوائم الفائزة ستحظى بعدد مقاعد وفق ما حققته من إجمالي نسبة أصوات الناخبين تُوزع حسب أعلى اصوات المرشحين داخل القائمة، وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالنسبة الصحيحة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.
كما حسم المجلس رفضه لادخال عتبة حسم باحتساب الفائزين ضمن القائمة على مستوى المحافظة.
واقر المجلس مادة سمحت للنساء بالتنافس على مقاعد خارج اطار الكوتة النسائية وذلك في مضمون المادة 47 من المشروع.
واقر النواب تعديل تضمن نصا أكثر وضوحا حول المادة المتعلقة بشغور المقاعد بالوفاة، حيث نص التعديل على “إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب، فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر.
ووافق النواب على الفقرة (ب) التي تنص على استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام والدرك والدفاع المدني في اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية، ولا تدرج اسماؤهم في جداول الناخبين باستثناء المستخدمين المدنيين بعقود.
ووافق مجلس النواب على العقوبات الواردة في مشروع القانون والذي من شانها ضبط عملية الاقتراع والحد من “المال الاسود”، حيث نصت المادة 57 من القانون والتي تقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما اقر المـادة 61 التي تقول يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله.

