مجلس الأمة يقر ’الكوتا’ في اللامركزية بنسبة 10%
قر مجلس الأمة خلال جلسته المشتركة اليوم بين مجلسي النواب والأعيان قانون اللامركزية لعام 2015 بعد جدل على بعض المواد.
وأصر مجلس الأعيان على تخصيص كوتا للنساء في “اللامركزية” بنسبة 10%
وكان مجلس النواب قد أصر على شطب الكوتا، لكن مجلس الأعيان رفض قرار النواب وخصص كوتا بنسبة 10%
كما أقر مجلس الأمة خلال الجلسة المشتركة قانوني الإستملاك لعام 2015، وقانون حظر الأسلحة الكيميائية كما وردا من مجلس الأعيان.
وصوت الأعيان والنواب على القانونين كما وردا من مجلس الأعيان رغم الجدل النيابي على بعض المواد.
وقال النائب طارق خوري خلال مناقشتهم قانون الإستملاك ان الفائدة المترتبة على المواطن في هذا القانون هي “حرام شرعا”، ليرد عليه الروابدة ان التحليل والتحريم ليس مكانه هنا.
ويأتي عقد الجلسة المشتركة، التي يرأسها حسب الدستور رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، سندا للمادة 92 من الدستور، لفض خلاف تشريعي بين غرفتي التشريع حول 4 قوانين، هي: “القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ومشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، ومعدل قانون الاستملاك، إضافة إلى مشروع قانون اللامركزية”.
وتنص المادة 92 من الدستور على انه “اذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
وكان مجلس الأعيان أصر على قراره بتخصيص كوتا للمرأة في قانون اللامركزية، بنسبة 10 % من مقاعد الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق القانون.
وأشار قرار “الأعيان” إلى أن التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون اللامركزية زادت نسبة أعضاء المجلس المُنتخبين انتخاباً مباشراً من 75 إلى 85 %، بعد إضافة 10 % (كوتا للنساء) تُخصص للمرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات، كما خفض نسبة الأعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 % الى 15 %، على أن يكون ثلث هذه النسبة (15 %) من النساء.
ورفض “الأعيان” اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، كما شطب البند الذي أضافه “النواب” ويتيح للوزير تسمية أربعة كحد أدنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
كما يناقش “الأعيان” و”النواب” في جلستهم المشتركة خلافهم حول القانون المعدل لقانون الاستملاك في المادة 4 التي تنص على أنه “يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك، بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة، ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون”، والتي شطب النواب منها عبارة “فائدة سنوية حسب سعر أذونات الخزينة”.
وفي مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، يرفض “الأعيان” تعديل “النواب” الذي يشترط أن تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
أما بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب فأصر “الأعيان” على إبقاء النظام الخاص بالهيئة والمتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، فيما يصر النواب على إخضاعها لنظام الخدمة المدنية.

