صحيفة الكترونية اردنية شاملة

مراد يحذر من زيادة الأعباء على التجار

0

طالب ممثلو القطاع التجاري تأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي القاضي بشمل أصحاب العمل العاملين في منشآتهم الجديد الذي سينفذ بداية العام المقبل.
وأكد ممثلو القطاع التجاري خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة الاردن بحضورة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، أن تطبيق نص المادة يواجة اشكالات نظرا لصعوبة تطبيقها عند المراكز التجارية الصغيرة مثل البقالات التي تشكل النسبة الاكبر من النشاط التجاري.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 بشمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين في منشأتهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من 1/1/2015.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان تطبيق نص المادة سيواجه اشكاليات كبيرة خصوصا وان 70 % من المؤسسات التجارية صغيرة ومتواجدة في مختلف محافظات المملكة.
واضاف الكباريتي انه لا يجوز ان يخضع صاحب البقالة او المحال التجاري الصغير، وان يلزم بالمشمول بمظلة الضمان الاجتماعي كون مبيعات تلك المؤسسات لا تغطي اكثر من الاحتياجات الاساسية وان معظم العاملين فيها من المتقاعدين.
واشار الكباريتي الى ان العمالة الوافدة لا يجوز ان تخضع لمظلة الضمان الاجتماعي كون العامل معرض لتغير عملة دون اخبار صاحب العمل الامر الذي يحمل صاحب العمل دفع الضمان عنه خصوصا بعد تركه للعمل.
بدور قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان القطاع التجاري لم يعد يتحمل اي ضغوطات في ظل انه مقبل على ارتفاع اسعار الكهرباء ومشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مبينا ان العائد على الاستثمار في القطاع بسبط ولا يغطي الكلف.
ودعا مراد إلى ضرورة التوصل لحل عادل خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ نص المادة 4 من القانون بداية العام المقبل مبينا انه يوجد هيئة عامة تبلغ 120 الف مؤسسة مسجلة تقوم معظمها بالتجديد خلال اول ثلاثة شهور من بداية العام ما يعني ان تطبيق المادة سيكون مفاجئ للعاملين في القطاع.
بدورها اكدت مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان صاحب العمل هو شريك مع الضمان مبينه ان شمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين في منشأتهم بإحكام القانون عبارة عن تطبيق للقانون في ظل ان نص المادة كان موجود مسبقا ولكن دون تحديد موعد.
واضافت الروابدة ان ادارة مجلس الضمان قام بالتنسيب الى مجلس الوزراء بمشول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين في منشأتهم بإحكام القانون اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وبينت الروابدة انه يجري حاليا اعداد النظام الخاص بتطبيق احكام القانون حيث تتمثل ابرز ملامح ان العمل هو المشمول وليس صاحب العمل الذي لايعمل بالمنشأة مؤكدة ان صاحب العمل الذي يعمل بالمنشأ يخضع للضمان.
وقالت الروابدة ان الشركاء المتضامنين في حال قيام احدهم بالعمل بالمنشأة فأنه يخصع للضمان وباقي الشركاء لا يخضعون مبينة انه من يخضع للتقاعد غير ملزم بالشمول بالضمان الاجتماعي.
واكدت الروابدة ان الاصل بالقانون هو توسيع مظلة المشمولين بالضمان وحماية للاسرة مبينة ان الزامية التحصيل على جميع العاملين سواء كان عامل اردني او عامل وافد موضحة ان اي عامل يعمل 16 يوما واكثر يعتبر خاضع للضمان الاجتماعي بموجب القانون.
وبينت ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تسعى لتطبيق القانون وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين بغض النظر عن الجنسية او الجنس موضحة ان الحماية الاجتماعية والشمول بمظلة الضمان مصلحة للاسرة الاردنية.
واكدت كذلك حق المؤسسة في تحصيل اموالها المترتبة على المنشآت حتي تستطيع دفع التزاماتها والمنافع التي اقرها القانون للمشتركين موضحة ان الربط الالكتروني بين الضمان وامانة عمان الكبرى يأتي في هذا السياق لضبط عملية تسديد الذمم المالية والاشتراكات المترتبة على المنشآت التجارية والخدمية.
وفيما يتعلق بمسألة وضع اشارة الحجز على المنشآت والاموال، اوضحت الروابدة ان ذلك هدفه كذلك تحصيل اموال الضمان وتسوية الديوان موضحة ان عملية الربط الالكتروني بين الضمان والمؤسسات المعنية ستسهل عملية اجراءات فك اشارة الحجز.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.