صحيفة الكترونية اردنية شاملة

مرونة بتحصيل ضريبة المكلف المتوفى

0

وافق النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب على منح مرونة بتحصيل الضريبة على اي مكلف عند وفاته او تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الضريبة.

وعلى المدقق في دائرة ضريبة الدخل من تلقاء ذاته على طلب المكلف أو من يمثله ووفقا للتعليمات التنفيذية احتساب الضريبة على اي مكلف عند وفاته او تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الضريبة وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتدقيقها خلال 10 ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك.
وشطب النواب حسب قرار اللجنة كلمة “تحصيلها” الواردة في القانون، الامر الذي اتاح مرونة في التحصيل على المكلف المتوفى والمغادر نهائيا الى خارج الاردن.
وناقش النواب عدداً من بنود مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2015، حيث وافق المجلس على احتساب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس الميلادية، خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد.
واجاز النواب للمكلف الذي يغلق في حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة إشعار الدائرة المسبق بذلك.
ويحتسب المكلف الذي بدأ بمارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.
ويجوز للمكلف الذي بدأ بمارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية.
ووافق النواب على احقية الشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة او الحرفة أن يحتسب الضريبة على الاساس النقدي، وللبنك أن يحتسب الضريبة على الفوائد والارباح والعمولات المعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.