صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الاقتصاد النيابية تحوّل قانون الضريبة الى القبة

0

صوت اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار تحويل مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 الى قبة البرلمان ليتم مناقشته من قبل النواب.

وتبنت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته اليوم قرار اللجنة السابق.
وحذر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير ابوصعليك من تأخر الاثر المالي لمشروع قانون ضريبة الدخل لعامين، في حال تأخر النواب باقراره، حيث ان الايراد المالي للموازنة من الضريبة، سيبدأ في العام 2016 في حال الاقرار في 2015.
واشار ابوصعيليك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء، ان مشروع قانون ضريبة الدخل ناقشته اللجنة على مدى 9 شهور ماضية، حيث تم اعطاءه صفة الاستعجال من قبل مجلس النواب.
وبين انه تم اقرار 10 مواد من مشروع القانون تحت القبة في الدورة الاستثنائية الاخيرة، مؤكدا ان قرار تحويله للقبة من جديد بيد اعضاء اللجنة.
ومن جانبه قال النائب العام في ضريبة الدخل القاضي وليد عبدالكريم البواعنة ان الحكومة تتحفظ على المادة 5 من قانون ضريبة الدخل والتي تختص بالاعفاء الممنوحة للنشاط الزراعي، مبينا ان اللجنة الاقتصاد.
وتنص المادة 5 من القانون الذي ناقشه النواب، انه يعفى من الضريبة أول 150 الف دينار من الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
ويقصد بالنشاط الاقتصادي حسب تعريفه الذي ورد في القانون، انتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والاشجار، وتربية المواشي والاسماك والطيور والنحل بما منتوجاتها.
وبين ان المادة 9 من القانون لمتعلقة باعفاءات الدخل الاجمالي للشخص الطبييعي، معتبرا ان الاعفاءات تعتبر تجني على المواطنيين وتحميل المواطن عبئاً كبيرا.
واشار الى ان اللجنة اعادت توزيع الدخل الاجمالي ليصبح 20 الف دينار للاسرة مضافا اليه اربعة الاف دينار كحد اقصى مقابل فواتير ومستندات (نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية)، مطالباً بالرجوع الى مشروع القانون الاصلي الذي وصل من الحكومة.
وتنص المادة 9 من القانون انه يعفى من الدخل الاجمالي للشخص المقيم بما لايزيد على 10 آلاف دينار للمكلف و10 آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.
ويمنح الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية كحد أقصى مقداره 4 آلاف دينار شريطة تقديم فواتير او مستندات معززة بذلك.
وكانت اللجنة في السابق قد اضافت فقرة جديدة تم بموجبها منح الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم الاستفادة من الاعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة اذا كان يتولى اعالتهم مثلما اضافت فقرة اخرى تنص “على الرغم مما ورد في اي نص اخر يقع عبء الاثبات على عاتق المدير او المفوض من قبله في حالة زيادة الضريبة”.
وللشخص الطبيعي الاردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين اذا كان يتولى إعالتهم.
واقرت اللجنة في حينه كذلك المادة التي تمنح مدير الدائرة صلاحية اجراء الضريبة المقطوعة للشخص الطبيعي الذي يقل دخله الاجمالي عن 100الف دينار .
وحول المادة المتعلقة بغرامات التأخير التي تستوفيها الدائرة في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام القانون ادخلت اللجنة فقرة جديدة تم بموجبها عدم جوازية ان تزيد الغرامات عن مقدار الضريبة .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.