صحيفة الكترونية اردنية شاملة

’المستقلة’ تتولى كافة تفاصيل الانتخابات البلدية

0

وافقت لجان مشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والهيئة المستقلة للانتخاب على ابقاء تفصيلات انتخاب المجالس البلدية والمحلية ضمن قانون البلديات ، مع منح الهيئة سلطة اصدار الانظمة والتعليمات والاسس اللازمة لاستكمال الاجراءات الانتخابية الاخرى.
وكانت التعديلات الدستورية الاخيرة قد احالت سلطة ادارة والاشراف على الانتخابات البلدية الى الهيئة المستقلة للانتخابات ، الامر الذي دفع بالهيئة الى تعديل قانونها (لدى ديوان التشريع حاليا) وتشكيل لجان مشتركة مع وزارة البلديات للنظر بجميع النصوص القانونية الواردة في قانون البلديات ووضع التوصيات اللازمة بشأنها تمهيدا لادخال التعديلات عليها لتتوافق مع المهام الجديدة للهيئة .
وبحسب التعديلات التي اقترحتها اللجان القانونية في الوزارة والهيئة وديوان التشريع فقد منحت المادة 16/أ/ 1 لمجلس الوزراء سلطة اصدار قرار بإجراء انتخاب رؤساء المجالس واعضاء المجالس المحلية على ان تحدد الهيئة لاحقا تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
والزمت التعديلات الهيئة ايضا الشروع باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات البلدية (بمجلسيها البلدي والمحلي) قبل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات او خلال الاشهر الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس حسب مقتضى الحال .
وخولت المادة 16 /ب صلاحية تعيين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس أو المجالس المحلية في غير الموعد المحدد إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة، وهي سلطة جديدة كمقترح لحل بعض الاشكالات المتوقعة وترافق اجراء الانتخاب في بعض المناطق.
ومنحت مسودة قانون البلديات المقترحة الهيئة سلطة إدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها بما في ذلك اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول، وتعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها، وتشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية ، واقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح، وتحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين.
وحددت المسودة الية انتخاب رؤساء واعضاء المجالس بالسرية والمباشرة وعلى ورقتين منفصلتين ويتم الاقتراع في آن واحد.
وخولت المسودة الهيئة صلاحية البت في الاعتراضات المقدمة بشأن جداول الناخبين الاولية التي تتولى دائرة الاحوال المدنية مسؤولية اعدادها ممن يحملون البطاقة الشخصية، فيما منحت محكمة البداية صلاحية النظر في الطعون المقدمة اليها بشأن قرارات الهيئة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
ومنحت التعديلات الجديدة على قانون البلديات الهيئة صلاحية اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم اجراءات عرض الجداول الأولية وصاحب الحق في الاعتراض عليها أمام الهيئة والمدد اللازمة لذلك، اضافة الى تحديد إجراءات تقديم طلبات الترشح والمدد اللازمة للبت والطعن فيها وعرضها الى حين اكتسابها الصفة النهائية.
وابقت المسودة على شروط المشاركة في انتخاب المجالس البلدية والمحلية كما هي في قانون البلديات النافذ .
واختصت محكمة البداية في منطقة البلدية بموجب التعديلات الجديدة بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن طلبات الترشح وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
وحددت الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما فيها ضوابط الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية بنظام يصدر لهذه الغاية، على ان تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للانتخاب.
وخولت التعديلات الاخيرة الهيئة صلاحية اعلان الفائزين بالتزكية ،ومن خلال لجنة الانتخاب المشكلة من قبلها اجراء القرعة بين المرشحين المتساويين بالاصوات ، الى جانب اصدار نظام يحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها واجراءات عمليات الاقتراع واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاوراق الصحيحة والباطلة والملغاة والنسبة التي يعتبر تجاوزها في عدد الاوراق ابطالا للانتخابات في ذلك الصندوق والاجراءات المتبعة.
ومنحت الهيئة صلاحية الغاء النتائج واعادة الاقتراع او الفرز او كلاهما في الوقت الذي تحدده وبالطريقة التي تراها مناسبة بحالة تبين لها وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات .
وابقت التعديلات على اكثر العقوبات المنصوص عليها بقانون البلديات النافذ والمتعلقة بمخالفة اي من الاجراءات الانتخابية او التأثير عليها باية طريقة وفقا للتفصيلات الواردة بالقانون الحالي.
وعدلت المقترحات الجديدة فترة سقوط الاحكام لبعض المخالفات الواردة في القانون بالتقادم من سنة الى خمس سنوات من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات البلدية.
ومنحت التعديلات الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية تحديد موعدا جديدا للانتخاب فور صدور قرار المحكمة المعنية بالغاء العملية الانتخابية كلها او بعضها على ان تعتمد ذات الجدول الذي تم اعتماده في الانتخابات الاولى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.