النواب يرفعون عمر القاضي إلى 30 عاماً ‘صور’
صوت مجلس النواب خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد، على رفع عمر القاضي المعيًن الى 30 عاماً، بدلاً عن 27 عام.
واشترطت المادة 11 من قانون استقلال القضاء، بإن يكون القاضي المعيًن اردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة اخرى، وان يكون قد اكمل الثلاثين من عمره ووتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين، وان يكون متمتعاً بالأهلية وغير محكوم بأي جناية.
واشترط النواب ان يكون القاضي حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعدلة الشهادات في المملكة.
واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي ان تعديل اللجنة لرفع عمر القاضي الى 30 عام هو قرار حصيف.
وشطب المجلس المادة التاسعة من مشروع قانون استقلال القضاء، والتي تخص بصلاحيات الامين العام للمجلس القضائي، حيث يأتي شطب المادة بعد ان شطب المجلس المادة الثامنة والمختصة بمجلس الامانة العامة.
ووافق النواب على قرار اللجنة القانونية حول المادة 10 بشطب كلمة “الوزير” والاستعاضة عنها بوزير العدل، حيث ان المادة نصت على ان يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً سنوياُ عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس الى هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخة الى وزير العدل.
ووافق النواب على المادة 12 من مشروع القانون، بإنه لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض الى بعد التحقيق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته القضائية على ان تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، من لجنة لا يقل عددها عن 5 قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الاولى على الاقل.
وعدل النواب النص القانوني من المادة ذاتها، بحصر دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ القانوني على الاستثناء من شروط المسابقة، على ان لا يكون قد مضى على حصوله على هذا الدبلوم مدة لا تزيد على 5 سنوات.
وصوت النواب على قرار اللجنة القانونية حول المادة 13 من قانون استقلال القضاء، بإن يكون القاضي عند تعيينه لاول مرة في اي درجة تحت التجربة لمدة 3 سنوات من تاريخ مباشرته في العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك المدة اذا تبين عدم كفاءته او عدم لياقته الشخصية ام الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس القضائي.
ويعتبر القاضي مثبتاً بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما يصدر قراره من المجلس بعدم تثبيته، وللمجلس تعيين خريج المعهد قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد على سنتين، ويلحق القاضي المتدرج مع احد قضاة الصلح او المدعين العامين الذين مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن اربع سنوات أو أي من محاكم البداية أو المدعوين العامين الذين مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن 4 سنوات او اي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى او احدى محاكم الاستئناف او المكتب الفني التي يسميها المجلس.
ووافق المجلس انه على القاضي المتدرج حضور المداولات ويجوز تكليفه باعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه قاضيا متدرجا، ويلتزم القاضي المتدرج بالمحافظة على سرية اعمال الهيئة التي يتدرب لديها كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم.
وبعد اقضاء المدة للقاضي المتدرج، ويتحقق المجلس من كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي بناءً على التقارير السرية التي يطلبها المجلس من الهيئات التي تدرب لديها، ويجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي الصلح.
ويتم تنظيم شؤون عمل القاضي المتدرج بما في ذلك تعيين درجته وتحديد راتبه وامتيازاته وتدريبه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ووافق النواب على قرار اللجنة، بإنه على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدون في كل المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرج الذي يتدرب لديه.
واشترط النواب بحسب قرار اللجنة القانونية، على من يعين رئيساً لمحكمة التمييز ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن 25 عام، ويتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانهاء خدمته بارادة ملكية سامية.
ويجري التعيين بالوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.
وشطب النواب تحديد المدة للمحامي التي تحسب له عنده تعيينه في وظيفة قضائية التي مارس فيها المحاماة محامياُ، بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاة مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاء، وان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة على اساس الراتب الاولى الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.







