حصر محاكمة الاحداث امام المحاكم المختصة
وافق النواب على ان لا يحاكم الحدث الا أمام الاحداث المختصة، وذلك خلال مناقشتهم مشروع قانون الاحداث خلال الجلسة ظهر اليوم الثلاثاء.
واشترط النواب على تسمية قضاة الاحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من المجلس القضائي، على ان يراعى استمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على اختلاف درجاتها.
وحدد النواب العقوبة بإن لا تزيد عن سنتين في المخالفات والجنح التي تنظر في محكمة صلح الاحداث التي تشكل في كل محافظة على الاقل.
وتشكل محكمة بداية الاحداث في مركز كل محافظة اذا دعت الحاجة الى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين، بعد شطب عبارة “ان تنعقد المحكمة من قاضيين اثنين”.
وتخضع الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية الى أحكام وإجراءات الطعن والاعتراض المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية، حسب مقتضى الحال، ويجوز للولي او الوصي او الحاضن او المحامي الوكيل ان ينوب عن الحدث في هذه الاجراءات.

