صحيفة الكترونية اردنية شاملة

التنمية: ثلث الأحداث ارتكبوا جرم السرقة ‘صور’

0

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابوحسان ان اكثر نسب الجناة من الاحداث، قد ارتكبوا جرم السرقة البسيطة بـنحو 30 بالمئة، وجرم الأيذاء او المشاجرة بـ38 بالمئة.

واشارت الوزير ابو حسان خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم الاحد، الى ان شرطة الاحداث تتولى إحالة قضايا الأحداث في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنتين الى لجان تسوية النزاع، بموافقة أطراف النزاع على التسوية، وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.

مكاتب لمراقبة السلوك في المحاكم

ووافق النواب على انشاء مكتب لمراقبة السلوك في كل محكمة على ان يكون احد موظفيه متخصصاً في علم النفس أو الاجتماع.

ويراعي ما أمكن اعتماد مراقب السلوك الذي تم استدعاؤه لدى شرطة الاحداث لجيمع مراحل التحقيق والمحاكمة إذا كان يعمل في الاختصاص المكاني ذاته.

ونض مشروع قانون الاحداث، على ان يقدم مراقب السلوك للمدعي العام عند مباشرة التحقيق تقريراً خطياً مفصلاً يتضمن المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث وأسرته والظروف المحيطة به بما في ذلك المادية والاجتماعية والبيئية التي نشأ وتربى فيها.

وتقدم الشكوى من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو الوصي أو الشخص الموكول برعايته أو من مراقب السلوك أو الضابطة العدلية الى شرطة الاحداث أو الى أقرب مركز امني.

واذا لم تتم تسوية المنصوص عليها في الفقرة “أ” من هذه المادة تتولى المحكمة المختصة تسوية النزاع وفق أحكام هذا القانون، ولقاضي تسوية النزاع ان يجري بنفسه او احالتها الى أي جهة يعتمدها الوزير، وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق النواب على عدم جواز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية، لأطراف النزاع وفي أي مرحلة من مراحل إجراء التسوية الطلب من الجهة التي تتولاها إحالة النزاع الى المحكمة المختصة على ان يتم ذلك من خلال قاضي تسوية النزاع.

وسحب النواب صلاحية المدعي العام أو المحكمة إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنائية إذا كان في ظروف الدعوى او حالة الحدث ما يستدعي ذلك مقابل كفالة عدلية يضمن حضوره في مراحل التحقيق او المحاكمة، بدلا من الكفالة المالية او سند تعهد شخصي.

ووافق النواب على نص مشروع قانون الاحداث، حول توقيف الحدث الذي اسندت اليه جنحة أو جناية في دار تربية الأحداث ولمدة لا تزيد على عشرة أيام على ان تراعى مصلحة الحدث.

وطالب النواب حسب قرار اللجنة المشتركة، انه اذا تم توقيف الحدث في جنحة فيتوجب إخلاء سبيله مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد شخصي أو تامين نقدي يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة، مالم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك.

صوت النواب في الجلسة الصباحية التي يعقدها المجلس حالياً، على حظر تقييد الحدث او استعمال القوة ضده أو عزله إلا في الحالات التي يبدي فيها تمرداً أو عنفاً وفي حدود ما تقتضيه الضرورة.

وشطب النواب قرار اللجنة المشتركة التي درست مشروع قانون الاحداث، بخصوص حظر تقييد الحدث او عزله في الحالات التي يبدي فيها تمرداً أو عنفاً وفي حدود ما تقتضيه الضرورة ولا يجوز بأي حال استعمال القوة او العنف ضده.

ووافق النواب على النص القانوني ضمن مشروع قانون الاحداث، على انه في جميع الاحوال يجب أن لاتؤثر أي تدابير أو إجراءات على التحاق الحدث بالدراسة، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، إلا إذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

وصوت النواب مع قرار اللجنة النيابية المشتركة، بإن تلتزم أي جهة يكون الحدث مودعاً لديها بأن تقدم له الرعاية وان تحوله الى الجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه مهما كان نوعه سواء لمرض أو إدمان أو غير ذلك.

وعلى ذات الصعيد، طالب النائب سمير عويس في مذكرة لرئيس مجلس النواب طالب فيها باعادة فتح المادة 4/ب والتصويت على أن يكون الحد الأدنى لملاحقة الأطفال جزائياً عمر 12 عام وليس 7 أعوام.

وقال أن مقياس الحضارة في عالم اليوم هو تعامل الدولة مع أطفالها، ووجود بعض الحالات الشاذة لا يبرر تشريع مثل هذه المادة، وحسب مبدأ (ان ادانة بريء اخطر الف مرة من تهرب الف مجرم) شرعياً وقانونياً، شاكراً لكم دوركم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.