قانون الاستثمار كما اقره مجلس النواب
نشر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير الله ابو صعيليك قانون الاستثمار كما اقره مجلس النواب بتاريخ 18-6-2014، على حسابه على الفيس بوك.
وتاليا نص مشروع القانون
المادة (1):-
يسمى هذا القانون (قانون الاستثمار لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: مجلس الاستثمار.
الهيئـــــة: هيئة الاستثمار.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
النافذة الاستثمارية: النافذة الاستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات .
المستثمر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام هذا القانون.
الرخصة: أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.
الجهة الرسمية : الهيئة المختصة بإصدار الرخصة .
المندوب المـفوض: الموظف المنتدب أصولياً من الجهة الرسمية للعمل في النافذة الاستثمارية.
دليل الترخيص: الدليل الذي تعده الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والذي يتضمن شروط منح الرخصة ومتطلباتها و إجراءاتها ومددها.
المنطقة التنموية: أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون.
المنطقة الحرة: جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المملكة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
المطور الرئيسي: الجهة التي تتولى إدارة أي منطقة تنموية أو منطقة حرة وتطويرها وفقا لأحكام هذا القانون.
المؤسسة المسجلة: الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية او المناطق الحرة وفقا لأحكام هذا القانون . والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
المادة (3):
لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
الفصل الأول
الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة
المادة ( 4 ):
أ- لا تسري أحكام هذه المادة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة .
ب- يصدر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا القانون نظاماً يتضمن الجداول التالية وشروط تطبيقها وتعديلها والاحكام المتعلقة باللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون . المادة 6 من هذا القانون
1- الجدول رقم(1/أ) الخاص بمدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعية او الحرفية التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها او شراؤها محلياً على ان تقوم دائرة ضريبة الدخل و المبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك ، واذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خــــــــــــــلال هذه المـــــــــدة فتلتزم بدفـــــــــع فائدة بنسبــــــــــــــــة ( 9%) سنوياً .
2- الجدول رقم (1/ب) الخاص بمدخلات الإنتاج والجدول رقم (1/ج ) الخاص بمستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة والجدول رقم ( 1/د) الخاص بمستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية، التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخفض النسبة العامة الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى نسبة (الصفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا شريطة ان تكون الجهة المستفيدة مسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
3- الجدول رقم (2) الخاص بالخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا، على ان تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك، وإذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خلال هذه المدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياَ.
4-الجدول رقم (3) الخاص بالسلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المذكورة تاليا والتي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها او شراؤها محليا وهي :
1-الزراعة والثروة الحيوانية .
2-المستشفيات والمراكز الطبية الشاملة.
3-المنشآت الفندقية والسياحية .
4-مدن التسلية والترويح السياحي.
5-مراكز الاتصال.
6-مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.
7-الانتاج الفني والاعلامي.
8-مراكز المؤتمرات والمعارض.
9-نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه و الغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب.
10-النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.
المادة ( 5 ):
أ- لغايات تحديد المناطق التي تتمتع بالحوافز المتعلقة بضريبة الدخل خارج المناطق التنموية، يتم تقسيم المملكة للفئات التالية ويعتمد لتحديدها نظام التقسيمات الادارية المعمول به:
1-الفئة (أ) وتشمل البلديات في كل من محافظات معان ، الطفيلة، الكرك، المفرق، عجلون ، جرش وأي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء على إضافتها إلى هذه الفئة بناءً على تنسيب المجلس.
2-الفئة (ب) وتشمل البلديات في كل من محافظات البلقاء، مادبا وأي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء على إضافتها إلى هذه الفئة بناءً على تنسيب المجلس.
ب-على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تتمتع الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والأنشطة الاقتصادية الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) والمقامة ضمن المناطق المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بتخفيض من ضريبة الدخل المستحقة والمتأتي لها من نشاطها الاقتصادي وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ البدء في الانتاج او البدء بتقديم الخدمة، حسب مقتضى الحال، شريطة ان يكون مسجلاً لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وان تلتزم بتشغيل العمالة الاردنية حسب التشريعات التي تقرها وزارة العمل وعلى النحو التالي:
1- النشاط الاقتصادي المقام ضمن الفئة (أ): تخفيض بنسبة (50%) من قيمة ضريبة الدخل المستحقة بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ.
2- النشاط الاقتصادي المقام ضمن الفئة (ب): تخفيض بنسبة (30%) من قيمة ضريبة الدخل المستحقة بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ.
ج-1- يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً لتحديد الفئة لأي منطقة أو تعديلها بموجب احكام هذا القانون بناء على تنسيب المجلس.
2-اذا نقل النشاط الاقتصادي خلال فترة الاستفادة من المزايا والحوافز الممنوحة من فئة الى فئة اخرى يعامل لغايات المزايا والحوافز خلال المدة المتبقية معاملة الانشطة الاقتصادية في الفئة المنقول إليها بعد موافقة اللجنة.
د- لا يسري الإعفاء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة على الدخل المتأتي لكل من البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي، والنقل بكافة أشكاله (منها النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية ونقل البضائع على الطرق) وشركات التأمين وإعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.
ه- بالإضافة إلى الإعفاءات والمزايا الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون وأي قوانين أخرى تمنح المؤسسات الاستثمارية التي تعين 30% فأكثر من موظفيها من الإناث إعفاء إضافي من ضريبة الدخل بمقدار (1%) ويستثنى من ذلك الأنشطة الواردة في الفقرة (ه) من المادة (11) .
المادة (6):
بالإضافة الى ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) يشمل النظام ما يلي :
أ- اسس تشكيل اللجنة الفنية وسائر الامور المتعلقة بها والمعايير الواجب مراعاتها.
ب- اسس استفادة الانشطة الاقتصادية من المزايا والاعفاءات المنصوص عليها في المادة (5) والجدول(1/د) و الجدول رقم (3) الواردين في المادة (4) من هذا القانون بما في ذلك اسس التمتع بالاعفاءات لمرة أخرى في حال تم توسعة النشاط الاقتصادي أو تطويره أو تحديثه والاجراءات الواجب على اللجنة الفنية اتباعها بشأن الطلبات المقدمة من الانشطة الاقتصادية .
المادة ( 7 ):
اذا تبين ان أيا من السلع أو الخدمات الواردة ضمن الجداول المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون، قد تم التصرف فيها أو استخدامها او الاستفادة منها في غير الغاية التي اعفيت من أجلها من الرسوم والضرائب أو أخضعت من أجلها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) أو تم رد الضريبة المدفوعة عليها فتفرض على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المادة ( 8):
أ- لمجلس الوزراء ، بتنسيب من المجلس منح أي مزايا او اعفاءات او حوافز اضافية لأي من الانشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة او اي انشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على ان يحدد القرار شروط منحها وإجراءاتها وان ينشر في الجريدة الرسمية .
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا او اعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن أي عملية اندماج ضمن أي نشاط اقتصادي على ان يحدد القرار شروط منحها واجراءات ذلك وان ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة ( 9 ):
أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ، تبقى الانشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية او ضريبية بمقتضى اي تشريعات سابقة للاستثمار واي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان هذا القانون مستفيدة من تلك الاعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها، ولا تستفيد الانشطة الاقتصادية التي تمتعت بحوافز مرتبطة بضريبة الدخل بموجب تشريعات سابقة من الحوافز والمزايا الواردة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون، ولهذه الغاية تمارس الهيئة مهام الجهات واللجان المختصة وفقا لتلك التشريعات.
ب-1- إذا كان المشروع قد حصل على مزايا وإعفاءات من ضريبة الدخل بمقتضى التشريعات السابقة ، ولم يكن قد باشر عمله أو إنتاجه الفعلي، فيشترط لغايات تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة أن يباشر العمل أو الإنتاج الفعلي خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان الحق في تلك المزايا او الاعفاءات.
2- للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي مستثمر آخر، وعليه قبل استكمال الإجراءات اللازمة لهذه الغاية إعلام الهيئة مسبقا بذلك ، ويستمر المشروع في هذه الحالة في الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الممنوحة له المتعلقة بضريبة الدخل حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب التشريعات السابقة ، على أن يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة ( 10 ):
مع مراعاة احكام أي تشريع اخر:
أ. يحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه الأنشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها.
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني.
الفصل الثاني
الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة
المادة ( 11 ):
أ- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية .
ب- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي .
ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يستثني من احكام هذه المادة أي من المناطق التنموية التي كانت في الأصل مدنا صناعية قائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة (1985) ونظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة (2004).
د- تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع و الخدمات الى خارج المملكة.
ه- لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (أ، ب) من هذه المادة على الدخل المتأتي لكل من البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية ، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي، والنقل بكافة أشكاله (منها النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية ونقل البضائع على الطرق) وشركات التأمين وإعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه و الغاز و المشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.
المادة ( 12 ):
أ- تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية لنسبة (الصفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
ب. لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية .
ج. تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة.
د. يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية.
هـ. تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بما فيها المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.
و. تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية أو المناطق الحرة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسات المسجلة لانشطتها الاقتصادية.
ز. على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ، تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية او المناطق الحرة، ويتم تنظيم أسس هذا الاعفاء وشروطه بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
ح. تحدد الاحكام والاجراءات اسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات وردها في المنطقة التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.
ط. إذا تبين أن السلع او الخدمات المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذه المادة ، أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من اجلها ، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.
ي. تخضع الخدمات المؤداة من مؤسسات مسجلة في المناطق الحرة إلى ضريبة مبيعات بنسبة ( الصفر) عند بيعها للاستهلاك في المنطقة الحرة.
المادة ( 13 ):
أ- مع مراعاة احكام المادتين (11) و (12) من هذا القانون ، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات و بدل الخدمات والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
ب. 1- مع مراعاة احكام الفقرة (ه) من المادة (12) من هذا القانون لا تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية بشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المناطق التنموية غير المستوفية لشروط المنشأ الاردني و التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المناطق الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الأجنبية وفقاً لاحكام التشريعات النافذة .
ج- يصدر مجلس الوزراء نظاماً يتضمن شروط وإجراءات تطبيق احكام هذه المادة بما في ذلك اسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الاجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي .
المادة ( 14 ):
تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي:
أ. الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية:
1. تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة.
2. تجارة الترانزيت.
3. البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة .
4. تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.
ب. الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.
ج. الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة اليها بما في ذلك المواد والمعدات والالات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من هذه المؤسسات في المنطقة الحرة وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الإعفاء بدل الخدمات.
د. اعفاء الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.
هـ. السماح لها بتحويل العملات الأجنبية والأرباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق أحكام التشريعات النافذة.
و. إخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة أي مشروع فيها وتشغيله أو توسعته والأرباح الناشئة عنه إلى خارج المملكة وفق أحكام التشريعات النافذة .
الفصل الثالث
النافذة الاستثمارية والترخيص
المادة ( 15 ):
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها على ان تقوم الهيئة بإنشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والاجابة على استفسارات المستثمرين الكترونياً .
ب-يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم عمل النافذة الاستثمارية بما في ذلك تحديد القطاعات او الانشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة بما في ذلك عمل الموظفين.
المادة ( 16):
أ- على الجهات الرسمية المختصة بترخيص الانشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها الأصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة الاستثمارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها كتابا من الهيئة بذلك.
ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمندوب المفوض صلاحية اصدار الرخصة وفقا للتشريعات السارية التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يمارس صلاحيات المرجع المختص باصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يمنح المستثمر من خلال النافذة الاستثمارية رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات وفق الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في حال تقديمه لطلب بذلك على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة.
المادة ( 17 ):
أ. تقوم الهيئة وخلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الهيئة لهذه الغاية على ان ينشر على موقع الهيئة الالكتروني ، وعلى الجهات الرسمية تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمها طلبا بذلك من الهيئة.
ب . تقوم الهيئة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الهيئة بملاحظاتها خلال (30) يوما من تاريخ تسلمها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه ويكون هو المرجع الأساس لشروط وإجراءات ومتطلبات ومدد إصدار الرخص اللازمة للانشطة الاقتصادية، وعلى الجهات الرسمية ومندوبيها المفوضين التقيد بما ورد فيه.
ج. تقوم الهيئة وبشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة على ان تتبع في اي تحديث او تعديل على دليل الترخيص الإجراءات نفسها الواردة في هذه المادة لاعتماده.
المادة ( 18):
أ- يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات المطلوبة وضمن المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص ، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار القرار بخصوص الرخصة في الدليل، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار على (30) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص.
ب- في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها ، يجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا ومسبباً وعليه تبليغ طالب الرخصة بقراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره.
د. إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة أو في حال عدم صدور القرار من المندوب المفوض وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لطالب الرخصة ان يتقدم باعتراض للرئيس خلال ستين يوماً وفي حال عدم التمكن من تسوية موضوع الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً على الرئيس أن يحيل الاعتراض إلى اللجنة الحكومية المشكلة بموجب الفقرة (و) من هذه المادة .
ه-1- على اللجنة الحكومية إصدار قرارها خلال (30) يوما من تاريخ إحالة الاعتراض إليها ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
2- على المندوب المفوض التقيد بقرار اللجنة الحكومية وتنفيذ مضمونه.
3- يوقف الاعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن بقرار المندوب المفوض المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم الاعتراض ولمدة (30) يوما.
و- يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية دائمة للنظر في الاعتراضات على منح الرخص وفقا لاحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
الفصل الرابع
المجلس والهيئة
المادة ( 19 ):
أ. يؤلف مجلس يسمى “مجلس الاستثمار” برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
1. وزير الصناعة والتجارة والتموين.
2. وزير المالية.
3. وزير العمل .
4. وزير التخطيط والتعاون الدولي.
5. رئيس هيئة الاستثمار .
6. محافظ البنك المركزي .
7. رئيس غرفة صناعة الاردن .
8. رئيس غرفة تجارة الاردن .
9. اربع ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
ب. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1. التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار.
2. إقرار خطط العمل السنوية للهيئة وتقديم التوصيات اللازمة لها وتعيين مدقق حسابات قانوني لها وتحديد أتعابه.
3. إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ج. يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د. يسمي رئيس المجلس من بين أعضائه نائباً له ويكون أمين عام الهيئة أمين سر للمجلس.
المادة (20):
أ. تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ب. يكون مقر الهيئة في عمان ولها إنشاء مكاتب داخل المملكة أو خارجها.
ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ترتبط الهيئة برئيس الوزراء .
المادة ( 21 ):
أ- تهدف الهيئة الى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.
ب-تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:
1- تنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها.
2- وضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها.
3-التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة وإعداد الدراسات الخاصة بذلك.
4- إنشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل وإقامة المعارض وفتح الأسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
5- اتخاذ القرارات المناسبة لطلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها ، على ان يحدد رئيس الهيئة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والاحكام الخاصة بذلك.
المادة ( 22):
أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها رئيس يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد في قرار تعيينه حقوقه وكافة امتيازاته على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية ويجوز ان يكون الرئيس وزيراً متفرغاً.
ب-يعين امين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفق احكام نظام الخدمة المدنية .
ج- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.
المادة (23 ):
يؤدي الرئيس امام رئيس الوزراء وقبل مباشرته مهامه القسم التالي:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بأمانة واخلاص).
المادة (24):
أ. يتولى الرئيس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يلي:
1.ادارة اعمال الهيئة ومتابعة وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته.
2.اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة للسير في إجراءات إقراره حسب الاصول.
3. اعداد مسودات التشريعات اللازمة لاعمال الهيئة ورفعها إلى المجلس.
4. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه الى المجلس لاقراره.
5. التنسيب لمجلس الوزراء باستملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال الهيئة وفقا لاحكام قانون الاستملاك.
6. إبرام العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الغير.
ب. للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأمين عام الهيئة كما له تفويض أي من تلك الصلاحيـــــــات لأي مـــــــــــــــــــن موظفي الهيئة وفي جميع الأحوال يجب ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (25)
أ-يحظر على الرئيس والأمين العام والمدراء وازواجهم واقاربهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي او المؤسسة المسجلة العاملة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة خلال مدة عملهم في الهيئة ومدة سنتين بعد انتهائها ، كما يحظر عليهم بيع الاراضي وشراؤها داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة.
ب. على الرئيس والأمين العام والمدراء تقديم تصريح خطي عند تعيينهم وقبل مباشرتهم لمهامهم يؤكد انتفاء اي منفعة لهم او اي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية وانهاء خدمات أي منهم من الهيئة
المادة ( 26):
أ. تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة .
2-الرسوم والضرائب وبدل الخدمات والعوائد والغرامات التي تتأتى لها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
3-المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
4-أي ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب. تكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع أعمالها لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة ( 27 ):
أ. تعتبر اموال الهيئة وحقوقها اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري او للجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب. تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
الفصل الخامس
أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة
المادة ( 28 ):
أ- تنشأ المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين او تعديل حدودها أو إلغائها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التضييق او الإلغاء وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية و يتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية.
ج- يجوز لأي منشأة صناعية قائمة داخل المنطقة الحرة التقدم بطلب استثنائها من احكام التشريعات المطبقة داخل المنطقة الحرة على ان تخضع لاحكام التشريعات المطبقة في المملكة .
المادة ( 29 ):
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي، وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك :-
1. القيام بجميع التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكية أي ارض او منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق واحكام هذا القانون على ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الأراضي في المملكة.
2. جميع انواع التسهيلات والاعفاءات المقررة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ودون الحاجة الى اتخاذ اي اجراءات اخرى من اي نوع كان للتمتع بهذه التسهيلات والإعفاءات.
3. التعاقد مع الموظفين والعمال وفق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة ( 30 ):
أ. يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه.
ب. تعتبر الرخصة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بمثابة رخصة مهن.
ج. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو اي تشريع آخر ، لا تطبق في المنطقة التنموية أو الحرة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي.
المادة ( 31 ):
أ- تحدد اسس منح الإقامة للمستثمرين وافراد اسرهم والعاملين في ادارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعي النظام نسبة تشغيل الاردنيين وتنمية المحافظات.
ب-تطبق في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة اسس وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب النظام المشار الية في الفقره (أ) من هذة المادة .
المادة ( 32 ):
عند انشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة.
المادة ( 33):
أ-يحق للهيئة تأجير أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة على انه يجوز للهيئة بيع تلك الاراضي الى المطور الرئيسي ، وفقاً لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.
ب-1- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز بأي حال من الاحوال بيع الاراضي المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير .
2- اذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز اعمال التطوير في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالغرامة بنسبة 5% من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير .
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة او الى المؤسسات الرسمية او العامة او الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم هذا البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في الأراضي التي كانت مملوكة للهيئة وانتقلت للمطور الرئيسي على ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الأراضي في المملكة.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون مدة الايجار في المناطق التنموية والمناطق الحرة بالنسبة للعقود المبرمه بين الهيئة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة لغاية (30) سنة ميلادية تجدد تلقائياً لمدة مماثلة على انه يحق للفريقين تجديدها لغاية (30) سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء .
ه- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المناطق التنموية لدى دائرة الاراضي والمساحة على ان تستوفي رسماً مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري .
المادة ( 34 ):
أ. يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الاجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون بعد اعلان المنطقة التنموية او المنطقة الحرة حيث يتولى القيام بجميع أعمال تلك المنطقة وادارتها وتمويلها وتطويرها ويشمل ذلك انشاء المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية وادارتها وتطويرها وادامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي.
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنظم احكام واجراءات استرداد الهيئة لاراضي الخزينة العامة التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي وكذلك سائر الأمور المتعلقة باسترداد المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسة المسجلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة ( 35 ):
أ. تعتبر المناطق التنموية أو المناطق الحرة القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مناطق تنموية أو حرة منشأة بموجب احكامه على ان توفق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب. تعتبر شركات التطوير التي باشرت اعمالها قبل نفاذ احكام هذا القانون في المناطق التنموية او المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.
ج. تعتبر جميع الجهات التي باشرت اعمالها قبل نفاذ احكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة وفق أحكام هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.
د. تعفى جميع الابنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا لاحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة (1985) من ضريبتي الابنية والاراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.
المادة ( 36 ):
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنموية المهام التالية:
أ. تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والابنية بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق، ولهذه الغاية يشكل مجلس التنظيم الاعلى برئاسة رئيس الهيئة على ان تمارس لجنة يشكلها الرئيس اعمال وصلاحيات اللجان اللوائية ويشكل المطور الرئيسي اللجنة المحلية على ان يكون للهيئة ممثلاً واحداً وتحدد صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى واللجان المحلية واللوائية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تنظم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جميع الوظائف والصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات والمجالس البلدية في المملكة ، ولهذه الغاية تعد كل منطقة تنموية (منطقة بلدية ) لغايات هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، ويمارس فيها الرئيس وظائف وسلطات وصلاحيات المجلس البلدي والجهات الاخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ج- حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بما ينسجم مع قانون البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
د- اي مهام اخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها.
المادة ( 37 ):
أ. يجوز للهيئة ، بموافقة مجلس الوزراء ، ان تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرتبطة بالمناطق التنموية أو المناطق الحرة الى أي جهة رسمية لتتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة أو شركة مملوكة للحكومة بالكامل، على ان يتم ذلك وفقا للترتيبات والإجراءات التي تقررها الهيئة.
ب. للرئيس بموافقة المجلس أن يعهد بأي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون والمرتبطة بإدارة الشؤون الخاصة بمنطقة تنموية أو منطقة حرة محددة وتطويرها وتنظيمها إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة.
المادة ( 38 ):
تتولى الهيئة جميع الشؤون والصلاحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة ، بما في ذلك ما يلي:
أ- تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام هذا القانون.
ب- تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخلها أو خارج المملكة وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية .
ج- اصدار جميع انواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد والغرامات المستوفاة وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى التشريعات السارية في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه ويستثنى من ذلك الرسوم الجمركية وضريبتي الدخل والمبيعات.
ه- استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.
المادة ( 39 ):
أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، يعتبر من افراد الضابطة العدلية الرئيس والموظف المفوض خطيا من الهيئة وفقا للصلاحيات المقررة له ، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ولهذه الغاية يجوز له دخول اي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات والبيانات الالكترونية.
ب. على أي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية مراعاة أنظمة المؤسسة المسجلة الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد او المعاملات الحساسة عند دخوله المؤسسات المسجلة لغايات اجراء التحقيقات في اي مخالفات يتم ارتكابها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة ( 40 ):
أ. للهيئة الحق في بيع او اتلاف او مصادرة او تملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها او تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة على ان يتم تحديد الاسس والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تصدرها الهيئة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب. للهيئة تكليف المطور الرئيسي بتنفيذ أي من الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة ( 41 ):
أ. تعني عبارة “راس المال الأجنبي” لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني في المملكة من أموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك:
1. المبالغ المحولة منه إلى المملكة.
2. الموجودات العينية المستوردة.
3. الحقوق المعنوية المملوكة له او المرخص له باستخدامها في نشاطه الاقتصادي.
4. الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في نشاطه الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة رأس المال او تستثمر في نشاط اقتصادي آخر وعوائد تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او اسهمه فيه او التصرف فيها.
5. الحصة في نشاطه الاقتصادي الناجمة عن رسملة او مبادلة الديون المستحقة للمستثمر في حدود النسبة المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
ب. يحق للمستثمر غير الأردني ما يلي:
1. إخراج كل او بعض راس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة.
2. تحويل ما تأتى له من عوائد وأرباح استثماره إلى خارج المملكة.
3. تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسهمه فيه أو التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.
4. ادارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
ج. لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني.
د. للعاملين غير الاردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة ( 42 ):
لا يجوز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي او إخضاعه لأي إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا إذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تأخير.
المادة ( 43 ):
تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأس مال أجنبي والجهات الحكومية ودياً بين طرفي النزاع، وإذا لم تتم تسوية النزاع ودياً خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر. فللطرفين اللجوء إلى حل النزاع من خلال التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم الأردني أو إحالة النزاع إلى مركز دولي لتسوية نزاعات الاستثمار وفق اتفاقيات تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى والموقعة من المملكة. وفي حال عدم اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة.
المادة ( 44 ):
يعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في التشريعات النافذة .
المادة ( 45 ):
دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائه دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة وللهيئة إزالة الضرر على نفقة المخالف في حال امتناعه عن ذلك.
المادة ( 46 ):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ( 47 ):
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع نافذ عبارة (قانون الاستثمار).
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة يلغى قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
ج. يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة (2008) على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
د. يلغى قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم (67) لسنة (2003).
ه . يلغى قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003.
و. يلغى نص كل من الفقرات (هـ) و (و) و (ز) من المادة (5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة (2008).
ز. يلغى نص البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة (1998).
ح. يستمر العمل بالاحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) وقانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات والاجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك الاحكام الخاصة بلجنة الحوافز الاستثمارية وذلك إلى حين إصدار مجلس الوزراء النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية ، على أن لا تتجاوز فترة اصدار النظام مدة ستة شهور من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، ولهذه الغاية يترأس الرئيس لجنة الحوافز الاستثمارية .
المادة ( 48 ):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

