صحيفة الكترونية اردنية شاملة

النواب يخصصون 5 ملايين دينار حصة لـ’السرطان’ من ضرائب الدخان

0

اقر النواب القانون المعدل قانون مؤسسة الحسين السرطان، حيث اصبحت حصة المؤسسة المقررة لها من الايرادات المتاتية من ضريبة المبيعات المفروضة على مبيعات السجائر ومنتجات التبغ بحيث لاتقل عن 5 ملايين دينار.
وشرعّ النواب بمناقشة القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان، حيث اقر النواب المادة الاولى بعد تعديل من 2003 الى 2014.
وناقش النواب إلغاء “المسمى” لتصبح مؤسسة الحسين للسرطان، بدلاً من مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان، حيث لم ينجح مقترحات النواب باخضاع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، ولمجلس النواب.
ووافق النواب على الإبقاء على هيئة الأمناء والرئيس ومجلس الإدارة، المدير العام، المركز، المدير، وسط مطالب نيابية بالابقاء على الجمعية العمومية للمؤسسة التي قامت لجنة الصحة والبيئة بإلغائها.
وعدّل النواب الفقرة “أ” من المادة “3” من القانون الأصلي بإلغاء عبارة “مؤسسة الامل الأردنية للسرطان” الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة “مؤسسة الحسين للسرطان”.
وأجاب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحسين للسرطان العين الدكتور رجائي المعشر، على اسئلة النواب حول انه لماذا لا يوجد جمعية عامة للمؤسسة، وذلك لان الُمشٍرعَ الاردني وجد ان الهيئة العامة تغني عن الجمعية العامة.
واشار المعشر ان رئيس الهيئة العامة يُعين بموجب ارادة ملكية سامية، والهيئة تنتخب اعضاء لإدارة المركز.
واكد انهم متطوعون ولا يتقاضون اي بدلات جراء عملهم، مشيرا الى ان المؤسسة تخضع الى تدقيق خارجي من شركة تدقيق مالي.
وأضاف المعشر أن الهدف من إجراء التعديلات على القانون يتمثل بتحقيق اعادة الهيكلة للمركز واستقلال المركز ليعمل بطريقة مرنة واعادة تنظيمه وخضوعه للرقابة وإنشاء مراكز جديدة للمركز في المحافظات والقيام بالدراسات والبحوث الميدانية في أنحاء المملكة.
والغى النواب نص المادة “4” من القانون الاصلي ويستعاض عنه، بإنه تهدف المؤسسة الى وضه السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن امراض السرطان والوقاية منها ومعالجتها والمساهمة في رفع المستوى المهني والفني والانساني للعاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وعدل النواب ايضاً، ان للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، بإنشاء المراكز الخاصة بأمراض السرطان والقيام بالبحوث المتعلقة بها والإشراف عليها.
ووافق النواب على ان تتكون المؤسسة من هيئة الأمناء، مجلس الإدارة، وتعديل المادة “6” من القانون الاصلي على إلغاء نص كل من الفقرات “أ” و”ب” “ج” الواردة فيها والاستعاضة عنها بمايلي، بإن تتألف هيئة الامناء من عدد لايتجاوز 21 عضوا.
ويعين الرئيس بإرادة ملكية سامية لمدة 5 سنوات، ويعين باقي اعضاء هيئة الامناء بمن فيهم نائب الرئيس بإرادة ملكية سامية بناءاً على تنسيب الرئيس وذلك لخمس سنوات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.